responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 184

مسألة 27: إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة لا بدّ من رفعه‌

(517)مسألة 27: إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة لا بدّ من رفعه، ولو لم يكن مانعاً من تأثير رطوبته في الممسوح(1).

_______________________________

برطوبة اليد وتمنع عن كون البلّة بلّة الوضوء، وحيث إن المفروض قلة الرطوبة في هذه الصورة بحيث لا تمنع عن ظهور أثر المسح ببلّة اليد، فلا مناص من الحكم بصحته بمقتضى الإطلاقات المذكورة وصدق المسح ببلّة الوضوء.
الصورة الثانية: ما إذا كانت رطوبة الممسوح كثيرة غالبة على رطوبة اليد أو متساوية معها أو كانت أقل إلّا أنها في نفسها كثيرة تمتزج برطوبة اليد وتمنع عن كون المسح بخصوص بلّة الوضوء لامتزاجها بغيرها، ولا إشكال في هذه الصورة في عدم صحة المسح ولزوم تجفيف الموضع الممسوح تحقيقاً للمسح ببلّة الوضوء.
الصورة الثالثة: ما إذا شككنا في أن الرطوبة الموجودة في الممسوح أي مقدار وهل هي بمقدار يمنع عن وصول بلّة الوضوء إلى البشرة أو أنها أقل وغير مانعة عن وصول البلّة إليها؟ ولا بدّ في هذه الصورة من تحصيل العلم بقلة الرطوبة وعدم مانعيتها عن الوصول حسب قاعدة الاشتغال، ولا يكفي الظن بالقلة وعدم المانعية، لأن حكمه حكم الشك ولا اعتبار به في الشريعة المقدسة بوجه، كما أن أصالة عدم الحاجب أو المانع من وصول البلّة إلى البشرة كما قيل بها عند الشك في الحاجب لا مجال لها، لأنها من الأُصول المثبتة ولا يثبت بها أن البلّة قد وصلت إلى نفس البشرة. (1)و ذلك لعدم صدق المسح باليد وقتئذٍ، بل الفرض أنه قد مسح بالخرقة أو بغيرها مما هو على اليد وقد وقع المسح به لا باليد، كما تقدم نظيره في اعتبار عدم الحاجب على الممسوح، لعدم كون المسح حينئذٍ مسحاً على البشرة وإن كان الحاجب رقيقاً، لأن وقوع المسح على البشرة معتبر في صحّته.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست