responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 1

فصل في الوضوءات المستحبّة

فصل في الوضوءات المستحبّة

مسألة 1: الأقوى كما أُشير إليه سابقاً كونه مستحباً في نفسه‌

(485)مسألة 1: الأقوى كما أُشير إليه سابقاً كونه مستحباً في نفسه وإن لم يقصد غاية من الغايات حتى الكون على الطهارة، وإن كان الأحوط قصد إحداها(1).

مسألة 2: الوضوء المستحب على أقسام‌

(486)مسألة 2: الوضوء المستحب على أقسام: أحدها: ما يستحب في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه.
الثاني: ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي.
الثالث: ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر وهو لا يفيد طهارة، وإنما هو لرفع الكراهة، أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به كوضوء الجنب للنوم ووضوء الحائض للذكر في مصلّاها.

_______________________________

فصل في الوضوءات المستحبّة (1)على ما قدّمنا تفصيل الكلام في ذلك عند الكلام على غايات الوضوء{1}و بيّنا بما لا مزيد عليه أن الوضوء مستحب في نفسه وفاقاً للماتن(قدس سره)فليلاحظ.

{1}في شرح العروة 4: 467.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 1
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست