responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 48  صفحة : 476
بالمعارض، لا بدّ من معالجة التعارض بينهما ثمّ ملاحظة العام الأوّل، فان قلنا بالتساقط، فلا مانع من الرجوع إلى العام، وإن قلنا بالرجوع إلى المرجحات وإلى التخيير مع فقدها، فان أخذنا بالعام المتصل به أخص الخاصين للترجيح أو التخيير، يطرح الخاص المنفصل، فيبقى العام الأوّل بلا معارض أيضاً. وإن أخذنا بالخاص المنفصل للترجيح أو التخيير، يخصص به العام الأوّل، لكونه أخص مطلقاً بالنسبة إليه، فلا يكون بين العام الأوّل والمخصص المنفصل تعارض على كل حال.
ثمّ إنّه لا بأس‌ بالاشارة إلى الجمع بين الأدلة الواردة في ضمان العارية، فنقول: الأخبار الواردة في ذلك الباب على طوائف:
منها: ما يدل على نفي الضمان في العارية بقول مطلق‌{1}.
ومنها: ما يدل على نفي الضمان مع عدم الاشتراط، وإثباته معه‌{2}.
ومنها: ما يدل على نفي الضمان في غير عارية الدراهم، وإثباته فيها {3}.
ومنها: ما يدل على نفي الضمان في غير عارية الدنانير وإثباته فيها (4).
ومنها: ما يدل على نفي الضمان في غير عارية الذهب والفضة وإثباته في عاريتهما (5).
أمّا ما يدل على ثبوت الضمان مع الاشتراط، فنسبته مع سائر المخصصات العموم من وجه، إذ ربّما يكون الاشتراط في غير عارية الدرهم والدينار، وربّما

{1} الوسائل 19: 92 / كتاب العارية ب 1 ح 3 وغيره

{2} الوسائل 19: 91 / كتاب العارية ب 1 ح 1

{3}، (4)، (5) الوسائل 19: 96 و97 / كتاب العارية ب 3 [ والأحاديث الواردة في الباب مصرِّحة بضمان المذكورات إشترط أو لم يشترط ]

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 48  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست