responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 48  صفحة : 435
الأمر بها بحال، وعليه فيقع التعارض بين إطلاق دليل شرطية الوضوء وإطلاق دليل شرطية طهارة الثوب، إذ لنا علم إجمالاً بوجوب الصلاة في هذا الحال، إمّا مع الطهارة المائية في ثوب نجس، وإمّا مع الطهارة الترابية في ثوب طاهر، ولا ندري أنّ المجعول في الشريعة أ يّهما، وحيث إنّ مقتضى إطلاق دليل الوضوء هو الأوّل، ومقتضى إطلاق دليل طهارة الثوب هو الثاني، يقع التكاذب بينهما لا محالة، فلا بدّ من الرجوع إلى مرجحات باب التعارض، ومع فقدها يرجع إلى الأصل العملي، وحيث إنّا نعلم بتقييد الصلاة بأحد الأمرين، واعتبار خصوصية كل منهما مجهول يرفع بأصالة البراءة، فالمكلف مخيّر بين صرف الماء في التطهير من الخبث، والاتيان بالصلاة مع الطهارة الترابية، وصرفه في الوضوء والاتيان بالصلاة في الثوب النجس أو عرياناً، وإن كان الأوّل أحوط، لوجود القول بالتعيين.
المرجح الثالث: كون أحد المتزاحمين أهم من الآخر، فيجب تقديم الأهم على المهم بحكم العقل. وهذا المرجح من القضايا التي قياساتها معها، فانّ تقديم المهم يوجب تفويت المقدار الزائد من المصلحة، بخلاف تقديم الأهم. ومن الأمثلة الواضحة دوران الأمر بين إنقاذ ابن المولى وماله، فانّ العقل مستقل بتقديم الأوّل. وأوضح منه دوران الأمر بين إنقاذ نفس المولى وماله. وبالجملة: لا يحتاج الترجيح بهذا المرجح إلى مؤونة الاستدلال والبيان.
المرجح الرابع: كون أحد الواجبين سابقاً على الآخر من حيث الزمان، بأن يكون ظرف امتثال أحدهما مقدّماً على الآخر زماناً، مع كون الوجوب فعلياً في كل منهما بنحو التعليق، كما إذا نذر أحد صوم يوم الخميس ويوم الجمعة، ثمّ علم بعدم قدرته على الصوم فيهما، فيختار صوم يوم الخميس، لكونه مقدّماً زماناً على صوم يوم الجمعة. وكذا إذا دار الأمر بين ترك القيام في صلاة الظهر
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 48  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست