responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 48  صفحة : 287
حجراً إلى أحد وشك في وجود المانع عن وصوله إليه مع العلم بأ نّه لو وصل إليه لقتله، فهل يحكم العقلاء بتحقق القتل وجواز القصاص ؟
فتحصل مما ذكرناه: أن قاعدة المقتضي والمانع ليست مشمولة لأدلة الاستصحاب، ولم يتضح لنا دليل آخر على حجيتها.
والعمدة في المقام‌ هو الكلام في أنّ أدلة الاستصحاب شاملة لقاعدة اليقين وموارد الشك الساري أم لا ؟ وليعلم أنّ احتمال اختصاص الأخبار بقاعدة اليقين ساقط، لكون مورد جملة منها هو الاستصحاب والشك الطارئ كصحيحتي زرارة الاُولى والثانية{1} وعدّة من الروايات الاُخر. ولا يمكن الالتزام بخروج المورد، فيدور الأمر بين اختصاص الأخبار بالاستصحاب وشمولها له ولقاعدة اليقين أيضاً.
وذكر المحقق النائيني‌{2} (قدس سره) - لاختصاصها بالاستصحاب وعدم شمولها للقاعدة - وجوهاً:
الوجه الأوّل: أنّ التعبد الاستصحابي ناظر إلى البقاء في ظرف الشك فيه بعد كون الحدوث محرزاً، بخلاف القاعدة فانّ التعبد فيها إنّما هو بالحدوث بعد كونه غير محرز، وفرض الاحراز وفرض عدمه لا يمكن جمعهما في دليل واحد.
الوجه الثاني: أنّ اليقين في القاعدة ليس مغايراً لليقين في الاستصحاب، إذ تغاير أفراد اليقين إنّما هو بتغاير متعلقاته كعدالة زيد وقيام عمرو، ومتعلق اليقين في القاعدة والاستصحاب شي‌ء واحد كعدالة زيد يوم الجمعة مثلاً، فاذا

{1} تقدّمتا في ص14، 58

{2} أجود التقريرات 4: 189 - 191، فوائد الاُصول 4: 588 - 590

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 48  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست