responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 46  صفحة : 258
على نحو القضية الحقيقية، مثلاً أخذ الشارع زوال الشمس مع بقية الشرائط في موضوع وجوب صلاتي الظهرين في تلك المرحلة، وكذا أخذ الاستطاعة مع سائر الشرائط في موضوع وجوب الحج وهكذا، هذا من ناحية. ومن ناحية اُخرى: أ نّا قد ذكرنا غير مرّة أنّ القضية الحقيقية ترجع إلى قضية شرطية مقدّمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول له.
فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين: هي أنّ عدم دخل الأسباب الشرعية في أحكامها كدخل العلة الطبيعية في معلولها لا يستلزم كونها معرّفات محضة، بل هي موضوعات لها وتتوقف فعليتها على فعلية تلك الموضوعات، ولا تنفك عنها أبداً، ومن هنا تشبه العلة التامة من هذه الناحية، أي من ناحية استحالة انفكاكها عن موضوعاتها.
وإن اُريد بذلك كونها معرّفات لموضوعات الأحكام في الواقع، ولا مانع من تعدد المعرّف لموضوع واحد واجتماعه عليه، مثلاً عنوان الافطار في نهار شهر رمضان ليس بنفسه موضوعاً لوجوب الكفارة، بل هو معرّف لما هو الموضوع له في الواقع. وكذا الحال في مثل عنوان البول والنوم وما شاكلهما، فانّ هذه العناوين المأخوذة في لسان الأدلة ليست بأنفسها موضوعات للأحكام بل هي معرّفات لها، ومن الطبيعي أ نّه لا مانع من اجتماع معرّفات متعددة على موضوع واحد.
فيرد عليه: أنّ ذلك وإن كان أمراً ممكناً في نفسه إلّاأنّ ظواهر الأدلة لا تساعد على ذلك، حيث إنّ الظاهر منها أنّ العناوين المأخوذة في ألسنتها بأنفسها موضوعات للأحكام، لا أ نّها معرّفات لها، فالحمل على المعرّف يحتاج إلى قرينة وبدونها لا يمكن. وعلى الجملة: فالظاهر من الدليل عرفاً أنّ عنوان
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 46  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست