responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 44  صفحة : 66

[ إجزاء المأمور به الظاهري ]


وأمّا الكلام في المسألة الثالثة - وهي إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي وعدمه فيما إذا انكشف الخلاف بعلم وجداني أو تعبّدي - فقد اختلفت كلمات الأصحاب فيها على أقوال:
الأوّل: الإجزاء مطلقاً.
الثاني: عدمه مطلقاً.
الثالث: التفصيل بين ما إذا انكشف الخلاف بعلم وجداني وما إذا انكشف بعلم تعبدي، فيجزي على الثاني دون الأوّل.
الرابع: التفصيل بين القول بالسببية والقول بالطريقية، فعلى الأوّل لا مناص من الإجزاء دون الثاني.
الخامس: التفصيل بين أقسام السببية بالالتزام بالإجزاء في بعضها وبعدمه في بعضها الآخر.
السادس: التفصيل بين الأمارات والاُصول بالالتزام بعدم الإجزاء في موارد الأمارات والإجزاء في موارد الاُصول. وقد اختار هذا التفصيل المحقق صاحب الكفاية (قدس سره).
ولكن ينبغي لنا عطف الكلام في هذا التفصيل قبل أن نحرر محل النزاع وبيان ما هو الحق في المسألة من الأقوال فنقول: قد أفاد (قدس سره) في وجه ذلك ما إليك لفظه:
والتحقيق: أنّ ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 44  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست