responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 44  صفحة : 109
الإجزاء دون غيره من أبواب العبادات والمعاملات، ومن هنا لو بنى أحد في باب الصوم على عدم بطلانه بالارتماس فارتمس مدة من الزمن ثمّ انكشف له الخلاف وبنى على كونه مبطلاً وجب عليه قضاء تلك المدة. نعم، لا تجب الكفارة عليه لأنّها مترتبة على الافطار عالماً عامداً، ومن هنا قد قلنا بعدم وجوبها حتّى على الجاهل المقصّر {1}.
قد استطعنا في نهاية الشوط أن نخرج في هذه المسألة بعدّة نتائج:
الاُولى: أنّ قيد « على وجهه » في عنوان المسألة على ضوء نظريتنا من إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر توضيحي وليس باحترازي، نعم هو كذلك على نظرية المحقق صاحب الكفاية (قدس سره).
الثانية: أنّ المراد من الاقتضاء في عنوان النزاع ما يشبه العلة الحقيقية التكوينية والتأثير الخارجي، ومن هنا نسب إلى الاتيان بالمأمور به لا إلى الأمر، كما أنّ المراد من كلمة الإجزاء هاهنا هو معناها اللغوي، أعني الكفاية.
الثالثة: قد تقدّم أنّ مسألتنا هذه تمتاز عن مسألة المرة والتكرار من ناحية، وعن مسألة تبعية القضاء للأداء من ناحية اُخرى، فلا صلة لها بشي‌ء من المسألتين.
الرابعة: أنّ صاحب الكفاية (قدس سره) قد ذكر أنّ المأمور به بالأمر الاضطراري لا يخلو بحسب مقام الثبوت عن أربع صور، وقد تكلمنا في تلك الصور بشكل موسّع في ضمن البحوث السابقة وناقشنا في بعضها.
الخامسة: ذكر شيخنا الاُستاذ (قدس سره) أنّ عدم إجزاء الاتيان بالمأموربه بالأمر الاضطراري فيما إذا ارتفع العذر في خارج الوقت غير معقول في مرحلة

{1} شرح العروة 21: 307 (فصل في كفارة الصوم).


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 44  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست