responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 43  صفحة : 4
الثاني: ما يثبته بعلم جعلي تعبدي، وهذا القسم على ضربين كما مرّ.
الثالث: ما يعيّن الوظيفة العملية الشرعية بعد اليأس عن الظفر بالقسمين المتقدمين.
الرابع: ما يعيّن الوظيفة العملية بحسب حكم العقل في فرض فقدان الوظائف الشرعية - يعني الأقسام الثلاثة المتقدمة - وعدم الظفر بشي‌ء منها .
فهذا كلّه فهرس المسائل الاُصولية وترتيبها الطبيعي.
ومن هنا ظهر فائدة علم الاُصول وهي: تعيين الوظيفة في مقام العمل الذي هو موجب لحصول الأمن من العقاب.
وحيث إنّ المكلف الملتفت إلى ثبوت الأحكام في الشريعة يحتمل العقاب وجداناً، فلا محالة يلزمه العقل بتحصيل مؤمّن منه، وحيث إنّ طريقه منحصر بالبحث عن المسائل الاُصولية، فإذن يجب الاهتمام بها، وبما أنّ البحث عنها منحصر بالمجتهدين دون غيرهم فيجب عليهم تنقيحها وتعيين الوظيفة منها في مقام العمل لنفسهم ولمقلديهم حتى يحصل لهما الأمن في هذا المقام .

الأمر الثاني: في تعريف علم الأُصول

وهو: العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعية الكلية الإلهََية من دون حاجة إلى ضميمة كبرى أو صغرى اُصولية اُخرى إليها.
وعليه فالتعريف يرتكز على ركيزتين وتدور المسائل الاُصولية مدارهما
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 43  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست