responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 523

الجناية على الحيوان‌

الجناية على الحيوان‌

مسألة 398: كلّ حيوان قابل للتذكية

(مسألة 398): كلّ حيوان قابل للتذكية، سواء كان مأكول اللحم أم لم يكن، وإذا ذكّاه أحد بغير إذن مالكه فالمالك مخيّر بين أخذه ومطالبته بالتفاوت بين كونه حيّاً وذكيّاً(1)و بين عدم أخذه ومطالبته بتمام القيمة(2)،

_______________________________

(1)بلا خلاف بين الأصحاب، ويدلّ على ذلك عدم خروج الحيوان عن ملك مالكه بالتذكية، لعدم الموجب له. وعليه، فلا محالة له أخذه والرجوع إلى الذابح بالتفاوت وليس للذابح الامتناع عن ذلك، وقد جرت على ذلك السيرة العقلائيّة. (2)وفاقاً لجماعة، منهم: الشيخ الطوسي في النهاية والمفيد في المقنعة وسلّار والقاضي وابنا حمزة وسعيد{1}.
و خلافاً للمتأخّرين والشيخ في محكيّ المبسوط ومال إليه المحقّق(قدس سره)في الشرائع بدعوى أنّه أتلف بعض منافعه فبطبيعة الحال يضمن مقدار التالف دون الزائد{2}.
هذا، ولكنّ الصحيح هو القول الأوّل، وذلك لأنّ الحيوان الحيّ بنظر العرف مباين للحيوان الميّت، فلو أتلفه بالتذكية كان ذلك من التلف عندهم فيضمن،

{1}النهاية: 780، المقنعة: 769، المراسم: 243، المهذب 2: 511 512، الوسيلة: 428، الجامع للشرائع: 604.

{2}المبسوط 8: 30، الشرائع 4: 296.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست