responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 516

مسألة 395: لو وطئ مسلم وذمّي امرأةً شبهةً في طهر واحد

(مسألة 395): لو وطئ مسلم وذمّي امرأةً شبهةً في طهر واحد ثمّ أسقطت حملها بالجناية، أُقرع بين الواطئين، وأُلزم الجاني بالدية بنسبة دية من اُلحق به الولد من الذمّي أو المسلم(1).

_______________________________

قال الشيخ: سقط القود وعليه الدية{1}. وقال الشهيد الثاني في تعليقه عليه: وجه سقوط القود أصالة عدم الحياة، والمراد دية جنين ميّت، لأنّ ذلك هو المتيقّن. ونسبة هذا القول إلى الشيخ يؤذن بردّه أو التردّد فيه، ولا وجه له إلّا أن يريد الشيخ الدية الكاملة للحيّ، فيشكل ذلك بأصالة عدم الحياة الدافعة للقود على تقدير التعمّد، وكذلك الدية{2}.
أقول: إنّ عبارة الشهيد الثاني مشتبهة المراد، بل الظاهر منها هو أنّه فرض الشكّ في أنّ سقوط الجنين أ كان قبل ولوج الروح أم كان بعده، وعليه فما أفاده(قدس سره)و إن كان صحيحاً بمقتضى الأصل المزبور إلّا أنّه فرضٌ خارج عن محلّ الكلام بين الأصحاب، حيث إنّه فيما إذا سقط الجنين حيّاً وكان الشكّ في استقرار حياته وعدمه. (1)و ذلك لأنّ الولد بما أنّه مردّد بين المسلم والذمّي ولا دليل على إلحاقه بأحدهما فبطبيعة الحال يتعيّن فيه الرجوع إلى القرعة لتعيين أنّه لأيّ منهما، وبعد التعيين يترتّب عليه حكمه، فإن اُلحق بالمسلم ترتّب عليه حكم المسلم، وإن اُلحق بالذمّي ترتّب عليه حكم الذمّي.
فالنتيجة: أنّ الجاني ملزم بدفع الدية إلى من اُلحق به الولد.

{1}الشرائع 4: 295.

{2}المسالك 2: 401(حجري).

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست