responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 501
أمّا ديته في المراتب السابقة فبحساب ذلك(1).

_______________________________

لا دليل عليه عدا ما قيل من أنّ المستفاد من النصوص والفتوى مساواة دية الذمّي لدية المسلم في مثل هذه الأحكام على حسب النسبة.
و فيه: أنّ الأمر وإن كان كذلك إلّا أنّ معتبرة السكوني قد دلّت على أنّ ديته عشر دية اُمّه، فإنّه روى‌ََ عن جعفر، عن أبيه، عن علي(عليهم السلام)«أنّه قضى في جنين اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة عشر دية أُمّه»{1}، وتؤيّدها رواية مسمع عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)مثلها{2}.
و عليه، فإن تمّ إجماع في المسألة فهو، ولكنّه غير تامّ كما يظهر من العلّامة المجلسي(قدس سره)، حيث إنّه قال: إنّ الأكثر لم يعملوا بروايتي مسمع والسكوني‌{3}. ومن الظاهر أنّ هذا التعبير يكشف عن عمل جماعة بهما، بل يظهر من صاحب الوسائل(قدس سره)أنّه أيضاً عمل بالروايتين، حيث إنّه أخذ في العنوان: أنّ دية جنين الذمّيّة عشر ديتها.
فالنتيجة: أنّ الأظهر ما ذكرناه.
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الروايتين أنّه لا فرق في دية جنين الذمّيّة بين ما ولجت فيه الروح وما لم تلج، ولا مانع من الأخذ بهذا الإطلاق إن لم يكن إجماع على خلافه كما هو كذلك. (1)يأتي بيانه في مسألة إسقاط الجنين المملوك والمتكوّن من الزنا.

{1}الوسائل 29: 225/ أبواب ديات النفس ب 18 ح 3.

{2}الوسائل 29: 225/ أبواب ديات النفس ب 18 ح 1.

{3}مرآة العقول 24: 86.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست