responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 500

مسألة 381: المشهور أنّ دية الجنين الذمّي عشر دية أبيه‌

(مسألة 381): المشهور أنّ دية الجنين الذمّي عشر دية أبيه: ثمانون درهماً، وفيه إشكال، والأظهر أنّ ديته عشر دية أُمّه: أربعون درهماً(1)،

_______________________________

دنانير، فإن زاد فزد أربعة أربعة(حتّى تتمّ الثمانين)» قلت: فإذا وكزها فسقط الصبي ولا يدري أ حيّاً كان أم لا؟ «قال: هيهات يا أبا شبل، إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية»{1}، ثمّ إنّ الكليني والشيخ في التهذيب رويا هذه الرواية بسندٍ صحيح عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل. ورواها الصدوق بسنده الصحيح عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي شبل. والرواية على كلا التقديرين صحيحة، فإنّ صالح بن عقبة ثقة على الأظهر.
بقي هنا شي‌ء: وهو أنّ في نسخة التفسير الموجودة عندنا: «إذا بلغ أربعة أشهر فقد صارت فيه الحياة» ولكن من المعلوم أنّه لا يمكن الأخذ بهذه الجملة، لأنّها مخالفة للآيات والروايات الدالّة على أنّ الحياة إنّما تنشأ في الجنين إذا بلغ خمسة أشهر، أي بعد نشوء العظم وإكساء اللحم. وعليه، فلا بدّ أن يكون ذلك من غلط النسخة كما لعلّه يظهر من كلام صاحب الوسائل، وإلّا فلا بدّ من ردّ علمها إلى أهله. (1)وجه الإشكال: هو أنّ المعروف والمشهور بين الأصحاب وإن كان ذلك، بل في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه‌{2}، وعن الخلاف الإجماع عليه‌{3}، إلّا أنّه‌

{1}الوسائل 29: 315/ أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 6، الكافي 7: 346/ ذيل حديث 11، التهذيب 10: 284/ 1105، الفقيه 4: 108/ 366.

{2}جواهر الكلام 43: 361.

{3}الخلاف 5: 296.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست