responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 403

مسألة 313: إذا كسر الظهر فشلّت الرجلان‌

(مسألة 313): إذا كسر الظهر فشلّت الرجلان ففيه دية كاملة وثلثا الدية(1).

مسألة 314: إذا كسر الصلب فذهب به جماعه ففيه ديتان‌

(مسألة 314): إذا كسر الصلب فذهب به جماعه ففيه ديتان(2).

مسألة 315: في موضحة الظهر خمسة وعشرون ديناراً

(مسألة 315): في موضحة الظهر خمسة وعشرون ديناراً(3)، وفي نقل عظامه خمسون ديناراً، وفي قرحته التي لا تبرأ ثلث دية كسره، وكذلك الحال‌

_______________________________

(1)أمّا الدية كاملةً فمضافاً إلى عدم الخلاف فيه بين الأصحاب يدلّ عليه ما عرفت من أنّ في كسر الظهر دية كاملة، وأمّا ثلثا الدية فلما سيأتي من أنّ في شلل كلّ عضو ثلثي دية ذلك العضو{1}. (2)بلا خلاف ظاهر، إحداهما: لكسر الصلب، لما سبق من أنّ فيه الدية كاملة{2}. وثانيتهما: لذهاب الجماع، ففي صحيحة إبراهيم بن عمر عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في رجلٍ ضرب رجلاً بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي بستّ ديات»{3}، فإنّها تدلّ على أنّ في انقطاع الجماع وذهابه دية كاملة. (3)يدلّ عليه قوله(عليه السلام)في معتبرة ظريف: «و دية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون ديناراً» الحديث‌{4}.

{1}في ص462.

{2}في ص400.

{3}الوسائل 29: 365/ أبواب ديات المنافع ب 6 ح 1.

{4}الوسائل 29: 304/ أبواب ديات الأعضاء ب 13 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست