responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 401
و كذلك إذا أُصيب فأحدب(1)أو صار بحيث لا يستطيع الجلوس(2).

_______________________________

ومعتبرة السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في الصلب إذا انكسر الدية»{1}.
و أمّا ما في معتبرة سماعة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«في الرجل الواحدة نصف الدية إلى أن قال: وفي الظهر إذا انكسر حتّى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة» الحديث‌{2}، من التقييد بعدم إنزال الماء فالظاهر أنّه من جهة الملازمة الخارجية بين كسر الظهر وقطع إنزال الماء، لا من جهة خصوصية فيه ليوجب التقييد.
فالنتيجة: أنّ موضوع الحكم هو الكسر. (1)من دون خلاف بين أصحابنا.
و تدلّ على ذلك صحيحة يونس: أنّه عرض على أبي الحسن الرضا(عليه السلام)كتاب الديات وكان فيه«في ذهاب السمع كلّه ألف دينار إلى أن قال: والظهر إذا أحدب ألف دينار» الحديث‌{3}. (2)بلا خلاف بين الأصحاب.
و تدلّ على ذلك صحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أنّ فيه الدية»{4}.

{1}الوسائل 29: 306/ أبواب ديات الأعضاء ب 14 ح 2.

{2}الوسائل 29: 285/ أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 7.

{3}الوسائل 29: 283/ أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 2.

{4}الوسائل 29: 305/ أبواب ديات الأعضاء ب 14 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست