و كذلك إذا أُصيب فأحدب(1)أو صار بحيث لا يستطيع الجلوس(2).
_______________________________
ومعتبرة السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في الصلب إذا انكسر الدية»{1}.
و أمّا ما في معتبرة سماعة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«في الرجل
الواحدة نصف الدية إلى أن قال: وفي الظهر إذا انكسر حتّى لا ينزل صاحبه
الماء الدية كاملة» الحديث{2}،
من التقييد بعدم إنزال الماء فالظاهر أنّه من جهة الملازمة الخارجية بين
كسر الظهر وقطع إنزال الماء، لا من جهة خصوصية فيه ليوجب التقييد. فالنتيجة: أنّ موضوع الحكم هو الكسر. (1)من دون خلاف بين أصحابنا.
و تدلّ على ذلك صحيحة يونس: أنّه عرض على أبي الحسن الرضا(عليه السلام)كتاب
الديات وكان فيه«في ذهاب السمع كلّه ألف دينار إلى أن قال: والظهر إذا
أحدب ألف دينار» الحديث{3}. (2)بلا خلاف بين الأصحاب.
و تدلّ على ذلك صحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: قضى أمير
المؤمنين(عليه السلام)في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أنّ فيه الدية»{4}.