responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 304
نعم، إذا كانت في معرض الانهيار مع علم المالك بالحال وتمكّنه من الإزالة أو الإصلاح ضمن(1)، وفي حكم ذلك إخراج الرواشن والأجنحة(2).

مسألة 255: لو أجّج ناراً في ملكه فسرت إلى ملك غيره اتّفاقاً

(مسألة 255): لو أجّج ناراً في ملكه فسرت إلى ملك غيره اتّفاقاً، لم يضمن، إلّا إذا كانت في معرض السراية، كما لو كانت كثيرة أو كانت الريح عاصفة، فإنّه يضمن(3)، ولو أجّجها في ملك غيره بدون إذنه ضمن ما يتلف بسببها من الأموال والأنفس(4)، ولو كان قاصداً إتلاف النفس أو كان التأجيج ممّا يترتّب عليه ذلك عادةً وإن لم يكن المقصود إتلافها ولم يكن الشخص التالف متمكّناً من الفرار والتخلّص ثبت عليه القود(5).

_______________________________

حال كونه مثبتاً في الحائط بأن كان منصوباً في مكان سافل، ومن المعلوم أنّه ليس له حقّ نصب مثل هذا الميزاب أو نحوه الذي يضرّ بالمارّة، بل عليه أن ينصب على نحو لا يكون مضرّاً. (1)يظهر الحال فيه ممّا تقدّم. (2)فإنّ الضابط في ذلك هو أنّ كلّ ما كان إحداثه في الطريق جائزاً غير مضرّ لا يضمن المحدث ما يتلف بسببه اتّفاقاً. (3)يظهر الحال في كلّ ذلك ممّا عرفت. (4)و ذلك للتعدّي والتفريط بالإضرار بالغير، وقد تقدّم ثبوت الضمان فيه‌{1}. (5)لأنّه داخل في القتل العمدي العدواني الذي هو الموضوع للاقتصاص.

{1}في ص300.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست