responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 285

(مسألة 238: إذا اصطدم عبد وحرّ فماتا اتّفاقاً فلا شي‌ء على مولى العبد

(مسألة 238): إذا اصطدم عبد وحرّ فماتا اتّفاقاً فلا شي‌ء على مولى العبد ولا له من دية العبد شي‌ء(1).

مسألة 239: إذا اصطدم فارسان فمات أحدهما دون الآخر

(مسألة 239): إذا اصطدم فارسان فمات أحدهما دون الآخر ضمن الآخر نصف دية المقتول، والنصف الآخر منها هدر(2).

_______________________________

(1) أمّا الأوّل: فلأنّ جناية العبد في رقبته، فلا ضمان على مولاه.
وأمّا الثاني: فلأنّ نصف قيمة العبد وإن كان على الحرّ المصطدم إلّا أنّ نصف ديته على رقبة العبد المصطدم، فيستحقّ وليّ المجنيّ عليه ذلك النصف، فبطبيعة الحال يسقطان بالتهاتر وإن كان نصف قيمة العبد أكثر من نصف دية الحرّ، لما تقدّم من أنّه لا عبرة بالزيادة عندنا ولا أثر لها{1}. (2)و ذلك لأنّه مستند إلى فعل نفسه فلا يكون ضمانه على الآخر.
و أمّا معتبرة صالح بن عقبة عن أبي الحسن موسى(عليه السلام)«قال: قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في فارسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت»{2}.
فلا يمكن الاعتماد عليها، لأنّها رواية شاذّة لا عامل بها.
على أنّه يمكن المناقشة في دلالتها، فإنّ الضمان إنّما هو بمعنى ثبوت الشي‌ء في العهدة، ومن الطبيعي أنّه إنّما يكون بمقدار ما يستند إلى الجاني، فإذا كان الموت مستنداً إلى فعل الميّت وفعل الباقي كان الباقي شريكاً في القتل، فضمانه إنّما يكون بمقدار ما يستند إليه. ومن هنا حمل صاحب الجواهر ضمان تمام الدية

{1}في ص43 44.

{2}الوسائل 29: 261/ أبواب موجبات الضمان ب 25 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست