responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 284
هذا كلّه إذا كان التلف مستنداً إلى فعل الفارس. وأمّا إذا استند إلى أمر آخر كإطارة الريح ونحوها ممّا هو خارج عن اختيار الفارس لم يضمن شيئاً(1)، ومثله ما إذا كان الاصطدام من طرفٍ واحد، أو كان التعدّي منه، فإنّه لا ضمان حينئذٍ على الطرف الآخر، بل الضمان على المصطدم أو المتعدّي(2)، ويجري ما ذكرناه من التفصيل في غير الفرس من المراكب، سواء أ كان حيواناً أم سيّارة أم سفينة أم غيرها.

مسألة 236: إذا اصطدم صبيّان راكبان بأنفسهما أو بإذن وليّهما

(مسألة 236): إذا اصطدم صبيّان راكبان بأنفسهما أو بإذن وليّهما إذناً سائغاً فماتا فعلى عاقلة كلّ منهما نصف دية الآخر(3).

مسألة 237: لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان‌

(مسألة 237): لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان سواء أ كانا راكبين أم راجلين أم مختلفين فماتا فلا شي‌ء على مولاهما(4).

_______________________________

(1)و ذلك لأنّ التلف لم يستند إليه أصلاً فلا ضمان عليه. (2)الوجه في ذلك كلّه ظاهر. (3)بلا خلاف بين الأصحاب، لأنّ عمدهما خطأ تحمله العاقلة، ولكن بما أنّ موت كلّ منهما مستند إلى فعله وفعل الآخر فبطبيعة الحال تضمن العاقلة النصف، لأنّ النصف الآخر مستند إلى فعل نفسه. (4)و ذلك لأنّ نصف دية كلّ منهما يذهب هدراً، لاستناده إلى فعل نفسه، والنصف الآخر ينتفي بانتفاء محلّه، لأنّ جناية العبد في رقبته.
فالنتيجة: أنّه لا شي‌ء على مولاهما.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست