responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 282
و إلّا فلا شي‌ء عليه(1). ومثل ذلك ما لو شهر سلاحه في وجه إنسان فمات(2).

مسألة 233: لو صدم شخصاً عمداً غير قاصدٍ لقتله‌

(مسألة 233): لو صدم شخصاً عمداً غير قاصدٍ لقتله، ولم تكن الصدمة ممّا يترتّب عليه الموت عادةً، فاتّفق موته، فديته في مال الصادم(3)، وأمّا إذا مات الصادم فدمه هدر(4)، وكذلك إذا كان الصادم المقتول غير قاصد للصدم، وكان المصدوم واقفاً في ملكه أو نحوه ممّا لا يكون فيه تفريط من قبله، وأمّا إذا كان واقفاً في مكانٍ لا يسوغ له الوقوف فيه، كما إذا وقف في طريق المسلمين وكان ضيّقاً فصدمه إنسان من غير قصد فمات، كان ضمانه على المصدوم(5).

_______________________________

محضاً والدية فيه على عاقلته، ولا شكّ في أنّ صحيحة الحلبي منصرفة عن ذلك. (1)لأنّ القتل في هذا الفرض لم يعلم استناده إلى صيحته، ومعه لا موجب لا للقصاص ولا للدية. (2)ظهر وجه ذلك ممّا تقدّم. (3)يظهر الحال فيه ممّا عرفت. (4)و ذلك لاستناد موته إلى فعل نفسه، فلا يكون دمه مضموناً، وبذلك يظهر وجه ما بعده. (5)و ذلك لاستناد القتل حينئذٍ إلى المصدوم عرفاً، نظير من وضع الحجر في الطريق فعثر به إنسان فمات، كما سيأتي بيانه‌{1}. ومن هنا يظهر أنّه لو مات المصدوم في الفرض فدمه هدر، فلا يكون الصادم ضامناً له.

{1}في ص241 242.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست