responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 281
و لا ضمان عليه في تلف المال إذا كان مأموناً غير مفرط(1).

مسألة 232: من صاح على أحدٍ فمات‌

(مسألة 232): من صاح على أحدٍ فمات، فإن كان قصد ذلك أو كانت الصيحة في محلٍّ يترتّب عليها الموت عادةً وكان الصائح يعلم بذلك فعليه القود(2)، وإلّا فعليه الدية(3). هذا فيما إذا علم استناد الموت إلى الصحية،

_______________________________

(1)تدلّ على ذلك صحيحة أبي بصير المتقدّمة، مضافاً إلى أنّه ممّا تقتضيه القاعدة، وما دلّ على الضمان معارض بمثله. (2)و ذلك لأنّه داخل في القتل عمداً وعدواناً، الذي هو الموضوع للقصاص على ما عرفت. (3)لأنّه داخل في القتل الشبيه بالعمد. وقد تقدّم أنّ الدية فيه على القاتل نفسه‌{1}.
هذا، مضافاً إلى خصوص صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: أيّما رجل فزع رجلاً من الجدار أو نفّر به عن دابته فخرّ فمات فهو ضامن لديته، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه»{2}.
و عن الشيخ: أنّ الدية على العاقلة{3}.
و لكنّه لا وجه له أصلاً، فإنّ القتل المستند إلى الصيحة داخل في الشبيه بالعمد، ولا يكون من الخطأ المحض لتكون الدية على العاقلة.
نعم، لو كانت الصيحة لا لإخافة شخص واتّفق موته بها كان القتل خطأً

{1}في ص234 235.

{2}الوسائل 29: 252/ أبواب موجبات الضمان ب 15 ح 2.

{3}المبسوط 7: 158 159.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست