responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 273

موجبات الضمان‌

موجبات الضمان‌

المباشرة

و هي أمران: (المباشرة، التسبيب).

مسألة 226: مَن قتل نفساً من دون قصد إليه‌

(مسألة 226): مَن قتل نفساً من دون قصد إليه، ولا إلى فعل يترتّب عليه القتل عادةً، كمَن رمى هدفاً فأصاب إنساناً أو ضرب صبيّاً تأديباً فمات اتّفاقاً أو نحو ذلك، ففيه الدية دون القصاص(1).

مسألة 227: يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرةً إذا عالج المجنون أو الصبيّ بدون إذن وليّه‌

(مسألة 227): يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرةً إذا عالج المجنون أو الصبيّ بدون إذن وليّه، أو عالج بالغاً عاقلاً بدون إذنه، وكذلك مع الإذن إذا قصّر(2)، وأمّا إذا أذن له المريض في علاجه ولم يقصِّر، ولكنّه آلَ إلى التلف اتّفاقاً، فهل عليه ضمان أم لا؟ قولان، الأقرب هو الأوّل(3)، وكذلك الحال إذا عالج حيواناً بإذن صاحبه وآل إلى التلف(4). هذا إذا لم يأخذ

_______________________________

(1)و ذلك لأنّ موضوع القصاص هو القتل العمدي العدواني لا مطلق القتل. وأمّا ثبوت الدية فلما تقدّم من ثبوتها في القتل الخطائي‌{1} (2)بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب، لوجود المقتضي، وهو إطلاق دليل الضمان، وعدم المانع بين البين. (3)لعين ما تقدّم، وذلك لأنّ الإذن إنّما هو في العلاج فحسب لا في الإتلاف أيضاً. (4)يظهر الحال فيه ممّا تقدّم.

{1}في ص186.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست