responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 271

مسألة 225: لو قطع عدّة أعضاء شخص خطأ

(مسألة 225): لو قطع عدّة أعضاء شخص خطأ، فإن لم يسر القطع فعلى الجاني دية تمام تلك الأعضاء المقطوعة، وإن سرى فإن كان القطع متفرّقاً فعليه دية كلّ عضو إلّا الأخير زائدة على دية النفس(1)، وأمّا العضو الأخير المترتّب على قطعه الموت فتتداخل ديته في دية النفس(2)، وإن كان قطعها بضربة واحدة دخلت دية الجميع في دية النفس، فعلى الجاني دية واحدة وهي دية النفس(3)، وإن شكّ في السراية فهل لوليّ المجنيّ عليه مطالبة

_______________________________

وعلى ذلك فلا تثبت الدية عليه إذا أدّى القطع إلى الموت اتّفاقاً، ومرجع عدم ثبوتها إلى أنّ أخذ البراءة منه يوجب سقوط الفعل عن اقتضاء الدية، وليس معناه إسقاط الدية ليقال: إنّه من إسقاط ما لم يجب.
فالنتيجة: عدم ثبوت الدية في صورة أخذ البراءة، وثبوتها في صورة عدم أخذها، لأنّ القتل مستند إليه، والإذن إنّما هو في الفعل لا في القتل، فإذن لا موجب لسقوط الضمان. (1)لعدم الدليل على التداخل، ومقتضى الأصل عدمه كما تقدّم في مبحث القصاص‌{1}. (2)و ذلك لأنّه الجزء الأخير للعلّة التامّة، نظراً إلى أنّ قتله يتحقّق به، ومن المعلوم أنّه لا دية له مستقلا، لأنّ القتل غالباً مسبوق بالجرح أو قطع عضو من الأعضاء. (3)بلا خلاف بين الأصحاب.

{1}في ص24 25.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست