responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 270

مسألة 223: لو أدّب الزوج زوجته تأديباً مشروعاً فأدّى إلى موتها اتّفاقاً

(مسألة 223): لو أدّب الزوج زوجته تأديباً مشروعاً فأدّى إلى موتها اتّفاقاً، قيل: إنّه لا دية عليه كما لا قود، ولكنّ الظاهر ثبوت الدية(1)، وكذلك الحال في الصبي إذا أدّبه وليّه تأديباً مشروعاً فأدّى إلى هلاكه(2).

مسألة 224: إذا أمر شخصاً بقطع عقدة في رأسه مثلاً

(مسألة 224): إذا أمر شخصاً بقطع عقدة في رأسه مثلاً ولم يكن القطع ممّا يؤدّي إلى الموت غالباً، فقطعها فمات، فلا قود(3). وكذلك لا دية على القاطع إذا كان قد أخذ البراءة من الآمر، وإلّا فعليه الدية(4).

_______________________________

(1)الوجه في ذلك: هو أنّ مشروعية التأديب لا توجب سقوط الدية، ولا تنافي بينهما أصلاً، لأنّ الجواز التكليفي لا ينافي الوضع.
نعم، أنّه يوجب سقوط القود.
و منه يظهر أنّه لا وجه للتردّد كما فعله المحقّق في الشرائع‌{1}. (2)يظهر الحال فيه ممّا تقدّم. (3)لأنّ القطع عندئذٍ سائغ، والقود يختصّ بموارد القتل عمداً ظلماً، والمفروض عدمه. (4)تدلّ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام): من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه، وإلّا فهو له ضامن»{2}.
بتقريب: أنّ المراد من الوليّ من له الولاية، وهو يشمل نفس الآمر أيضاً،

{1}الشرائع 4: 197.

{2}الوسائل 29: 260/ أبواب موجبات الضمان ب 24 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست