responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 268
سواء كانت بكراً أم لم تكن(1).

_______________________________

عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل، أ عليه غسل؟ «قال: كان عليّ(عليه السلام)يقول: إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغُسل. قال: وكان عليّ(عليه السلام)يقول: كيف لا يوجب الغسل والحدّ يجب فيه؟! وقال: يجب عليه المهر والغسل»{1}.
و المستفاد من هذه الرواية وجوب المهر بالدخول كوجوب الغسل والحدّ به، خرج من ذلك الزانية، لأنّها لا مهر لها كما يأتي، والمكرهة ليست بزانية. (1)بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب، وتدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: صحيحة بريد العجلي، قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن رجل تزوّج امرأة فزفّتها إليه أُختها وكانت أكبر منها، فأُدخلت منزل زوجها ليلاً، فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها ثمّ قعدت في حجلة أُختها ونحّت امرأته وأطفأت المصباح، واستحيت الجارية أن تتكلّم، فدخل الزوج الحجلة فواقعها وهو يظنّ أنّها امرأته التي تزوّجها فلمّا أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت: أنا امرأتك فلانة التي تزوّجت، وأنّ أُختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحّتني، فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر«فقال: أرى‌ََ أنّ لا مهر للتي دلّست نفسها، وأرى أنّ عليها الحدّ» الحديث‌{2}.
و منها: صحيحة عليّ بن أحمد بن أشيم، قال: كتب إليه الريّان بن شبيب‌

{1}الوسائل 2: 183/ أبواب الجنابة ب 6 ح 4.

{2}الوسائل 21: 222/ أبواب العيوب والتدليس ب 9 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست