responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 255

مسألة 214: المشهور بين الأصحاب أنّ دية ولد الزنا إذا كان محكوماً بالإسلام دية المسلم‌

(مسألة 214): المشهور بين الأصحاب أنّ دية ولد الزنا إذا كان محكوماً بالإسلام دية المسلم، وقيل: إنّ ديته ثمانمائة درهم، وهو الأقرب(1).

_______________________________

المثال ولا خصوصية له، وذلك بقرينة صحيحة أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة كم فيها؟ «قال: عشرة من الإبل» قلت: قطع اثنتين؟ «قال: عشرون» قلت: قطع ثلاثاً؟ «قال: ثلاثون» قلت: قطع أربعاً؟ «قال: عشرون» قلت: سبحان اللََّه يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون؟! إنّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله، ونقول: الذي جاء به شيطان«فقال: مهلاً يا أبان، هذا حكم رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله)، إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان، إنّك أخذتني بالقياس، والسنّة إذا قيست مُحِقَ الدين»{1}.
فإنّ هذه الصحيحة تدلّ على أنّ دية المرأة نصف دية الرجل من الإبل.
فالنتيجة: من ضمّ هذه الصحيحة إلى تلك الرواية هي أنّ دية المرأة لا تختصّ بجنس دون آخر. على أنّ المسألة متسالم عليها بين الأصحاب. (1)بيان ذلك: أنّ المعروف والمشهور بل في الجواهر: عدم وجدان الخلاف بين من تأخّر عن المصنّف‌{2}أنّ دية ولد الزنا دية المسلم إذا أظهر الإسلام، لإطلاقات الأدلّة.
و خالف في ذلك صريحاً الصدوق والسيّد المرتضى‌ََ(قدس سرهما)من‌

{1}الوسائل 29: 352/ أبواب ديات الأعضاء ب 44 ح 1.

{2}جواهر الكلام 43: 33.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست