responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 40  صفحة : 248
البيع مبادلة مال بمال ولم يبدّل البائع ماله بمال وإنما ملّك ماله للمشتري من دون أن يعلم بما يقابله، بل مثل ذلك ممّا لا يتعلّق به قصد العقلاء، إذ ما لا تعيّن له لا يقصده العقلاء، وهذه المعاملة ممّا لا يقدم عليه العقلاء وليست مراداً من الروايتين‌{1} أيضاً إذ لابدّ من حملهما على محمل آخر.
ويحتمل أن يراد بالمعاملة المذكورة البيع المعلّق بأن يبيع ماله بدرهم على تقدير النقد ومعلّقاً على تسليمه حالاً، وبدرهمين على تقدير النسيئة، فالثمن متعيّن إلّا أنّ المعاملة تعليقية والمعاملة المعلّقة أمر دارج عند العقلاء وليست أمراً على خلاف القاعدة فإنها تامة صحيحة في نفسها ولا محذور فيها إلّامن جهة قيام الاجماع على بطلان التعليق في العقود ولولا ذلك الاجماع لحكمنا بصحة المعاملات المعلّقة إذ ليس فيها ما يخالف القاعدة كما مرّ.
ويحتمل أن يراد بالمعاملة البيع بثمن واحد بالاشتراط، بأن أراد البيع بالثمن الزائد وهو الدرهمان ولكن اشترط عليه المشتري أنه لو دفعه نقداً لنقص عنه بمقدار درهم ويسمّى ذلك بالنزول وهو أمر سائغ شرعي في حدّ نفسه ولو بدون الاشتراط كما إذا كان عليه دين مؤجّل بوقت فإنّه يتمكّن من أن يدفعه حالاً بنقص ثلثه أو ربعه أو أقل أو أكثر، وليس هذا من الربا لأنه إنما يأتي في طرف الزيادة لا في طرف النقيصة، والبيع بدرهمين واشتراط النزول بدرهم على تقدير النقدية أمر صحيح متعارف إلّاأنه خارج عن مورد الروايتين فإنّ صريحهما هو البيع بثمنين لا البيع بثمن واحد مع اشتراط النزول.
ويحتمل عكس ذلك بأن يبيع بالثمن الأقل وهو الدرهم باشتراط أنه لو أخّره إلى مدة كذا يدفع درهماً آخر، وهذه المعاملة أيضاً صحيحة في نفسها إلّاأنّ‌

{1} سيأتي مصدرهما عن قريب


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 40  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست