responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 40  صفحة : 128

الكلام في أحكام الخيار

ذكروا أنّ الخيار يورث كما يورث الأموال لأنه من الحقوق. واستدلّوا عليه - مضافاً إلى الاجماع المحقّق من الكل حتى من العامة، ولم يخالف في ذلك إلّا الشافعي في خصوص خيار المجلس‌{1} ولعلّه من جهة أنه يرى الموت افتراقاً فعدم إرث الخيار من جهة ارتفاعه بالافتراق لا أنّ الخيار لا يورث - بعمومات أدلّة الارث من قوله (عليه السلام) « ما تركه الميت فلوارثه »{2} والخيار ممّا تركه الميّت فينتقل إلى وارثه.
مضافاً إلى تصريح النبوي بأنّ ما تركه الميت من حقّ فلوارثه‌{3} وقد عرفت أنّ الخيار من جملة الحقوق القابلة للانتقال، هذا.
ولا يخفى أنه إن كان في المسألة إجماع كما ادّعي فلا محيص من الالتزام بارث الخيار على إشكال في تحقّقه، وأمّا إذا لم يثبت الاجماع التعبّدي في المقام فللمناقشة في إرث الخيار مجال واسع، وذلك لأنّ الخيار وإن كان من جملة الحقوق بمعنى أنّ أمر رفعه أو وضعه بيد المكلّف على ما استفدناه من الأخبار وغيرها وذكرناه في‌

{1} حكاه في التذكرة 11: 175 / المسألة 344 أحكام الخيار

{2} ورد مضمونه في الوسائل 26: 251 من ترك مالاً فللوارث

{3} [ لم نعثر عليه في المجاميع الأحاديثية، نعم أورده الفقهاء في كتبهم كالمسالك 12: 341 ]

ـ
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 40  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست