responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 39  صفحة : 15
والمفروض أنّ البائع في صورة عدم إقباض المبيع متمكّن من فسخ البيع ولا يمكن التزامه.
وكيف كان فلا تنافي بين الأخبار، وقد تقدّم أنّ الخيار في المقام لا يدور مدار الارفاق للبائع، إذ لا دليل على اعتبار الارفاق وكونه هو المناط في ثبوت الخيار وعليه فالصحيح في المسألة ثبوت الخيار للبائع لأجل عدم إقباض المبيع، كان ذلك مستنداً إلى حقه واختياره أو إلى ظلمه وعدوانه.
الفرع الرابع: ما إذا أقبض بعض المبيع كما إذا وقعت المعاملة على عدّة أشياء وباعها دفعة من المشتري وأقبضه بعضها وبقي بعضها الآخر، وقد احتمل شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){1} في المسألة احتمالات:
أحدها: أن يكون قبض البعض كلا قبض في ثبوت الخيار أو البطلان.
وثانيها: أن يكون قبض البعض كقبض الجميع في ارتفاع الخيار أو البطلان.
وثالثها: التفصيل بالخيار في الجزء غير المقبوض وعدمه في الجزء المقبوض وإنّما احتمل هذا الوجه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من أجل أنّ المناط عنده هو تضرّر البائع من قبل الضمان قبل القبض، فبما أنه لا ضمان عليه في الجزء المقبوض فيلتزم فيه بارتفاع الخيار، وأمّا الجزء غير المقبوض فلما كان ضمان تلفه على البائع لأنه من التلف قبل القبض فيلتزم فيه ثبوت الخيار، هذا.
والحقّ في المقام هو التفصيل، ولكن لا لما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) بل من جهة ما ذكرناه غير مرّة من أنّ البيع وإن كان أمراً واحداً بحسب الانشاء إلّا أنه منحل إلى اُمور متعدّدة بحسب مقام المنشأ، لأنّه بهذا الانشاء الواحد قد باع هذا الجزء حقيقة وباع الجزء الآخر كذلك وهكذا، فهناك بيوع متعدّدة، وعلى هذا بنينا

{1} المكاسب 5: 222


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 39  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست