وقد أورد شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){1}
على التعريف المذكور بما ملخّصه بتوضيح منّا: أن ذكر إقرار العقد أي
إثباته وجعله لازماً إمّا مستدرك وإمّا موجب للدور ، لأنّ المراد من إقرار
العقد إن كان ابقاءه بحاله وترك فسخه فذكره مستدرك لغو ولا حاجة إليه ،
لأنّ القدرة على إزالته قدرة على عدم الازالة وترك العقد بحاله لأنّ القدرة
لا تتعلّق إلّابطرفين ، وإن اُريد من إقرار العقد إزالة الخيار وجعل العقد
لازماً فهو دور ظاهر ، لأخذ الخيار في تعريف نفسه ، إذ مرجعه إلى أنّ
الخيار عبارة عن ملك إزالة الخيار والفسخ. ويرد عليه: أنّ في المقام سلطنتين إحداهما:
السلطنة على فسخ العقد وتركه وثانيتهما: السلطنة على إسقاط الخيار وجعل
العقد لازماً ، ومعه فنختار الشق الثاني من الترديد ولا يرد عليه محذور
الدور ، لأنّ التعريف إنّما هو للخيار بمعنى السلطنة على الفسخ وتركه ، فلا
مانع أن يؤخذ في تعريفه الخيار بالمعنى الثاني - وهو السلطنة على جعل
العقد لازماً - ويلزم من ذلك أنّه اُخذ في تعريف الخيار بالمعنى الأول
الخيار بالمعنى الثاني ، ولا يلزم من ذلك أخذ الخيار بالمعنى الأول في
تعريف نفسه حتى يلزم الدور ، وذلك ظاهر.
ثم إنّه (قدّس سرّه) أورد عليه ثانياً: بأنّ هذا
التعريف لو تمّ فإنّما يتمّ فيما إذا كان الخيار في العقد من جانب واحد ،
فإنّ من له الخيار يتمكّن من جعل العقد لازماً حينئذٍ باسقاط خياره ،
إلّاأنّه لا يتمّ فيما إذا كان الخيار من جانبين ، لأنّ العقد لا يصير
لازماً حينئذٍ باسقاط أحدهما خياره ، فلا يصدق هذا التعريف على الخيار
المشترك لعدم إمكان جعل العقد لازماً باسقاط خياره ، لوضوح أنّ اللزوم
حينئذٍ