responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 9
وقد أورد شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){1} على التعريف المذكور بما ملخّصه بتوضيح منّا: أن ذكر إقرار العقد أي إثباته وجعله لازماً إمّا مستدرك وإمّا موجب للدور ، لأنّ المراد من إقرار العقد إن كان ابقاءه بحاله وترك فسخه فذكره مستدرك لغو ولا حاجة إليه ، لأنّ القدرة على إزالته قدرة على عدم الازالة وترك العقد بحاله لأنّ القدرة لا تتعلّق إلّابطرفين ، وإن اُريد من إقرار العقد إزالة الخيار وجعل العقد لازماً فهو دور ظاهر ، لأخذ الخيار في تعريف نفسه ، إذ مرجعه إلى أنّ الخيار عبارة عن ملك إزالة الخيار والفسخ.
ويرد عليه: أنّ في المقام سلطنتين إحداهما: السلطنة على فسخ العقد وتركه وثانيتهما: السلطنة على إسقاط الخيار وجعل العقد لازماً ، ومعه فنختار الشق الثاني من الترديد ولا يرد عليه محذور الدور ، لأنّ التعريف إنّما هو للخيار بمعنى السلطنة على الفسخ وتركه ، فلا مانع أن يؤخذ في تعريفه الخيار بالمعنى الثاني - وهو السلطنة على جعل العقد لازماً - ويلزم من ذلك أنّه اُخذ في تعريف الخيار بالمعنى الأول الخيار بالمعنى الثاني ، ولا يلزم من ذلك أخذ الخيار بالمعنى الأول في تعريف نفسه حتى يلزم الدور ، وذلك ظاهر.
ثم إنّه (قدّس سرّه) أورد عليه ثانياً: بأنّ هذا التعريف لو تمّ فإنّما يتمّ فيما إذا كان الخيار في العقد من جانب واحد ، فإنّ من له الخيار يتمكّن من جعل العقد لازماً حينئذٍ باسقاط خياره ، إلّاأنّه لا يتمّ فيما إذا كان الخيار من جانبين ، لأنّ العقد لا يصير لازماً حينئذٍ باسقاط أحدهما خياره ، فلا يصدق هذا التعريف على الخيار المشترك لعدم إمكان جعل العقد لازماً باسقاط خياره ، لوضوح أنّ اللزوم حينئذٍ

{1} المكاسب 5: 12


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست