responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 6
من أنّ الاختيار بمعنى القدرة عند المتكلّمين ممّا لا يمكن المساعدة عليه ، بل هو بمعنى واحد عند الجميع. نعم ذكر اللغويون‌{1} أنّ الخيار عبارة عن الانتقاء والاصطفاء ومعناه ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر ، وهذا التعبير أولى من التعبير بأنّه الأخذ بما يراه خيراً ، وقد عرّفه المتكلّمون بذلك أيضاً ، وهذا المعنى موجود في جميع موارد استعمال الخيار.
ثمّ إنّه ليس المراد من الخيار في المقام معناه الوسيع الشامل لمثل اختيار الأكل ونحوه من الاُمور الخارجية ، بل الظاهر أنّ المراد منه ما كان متعلّقه الفسخ وتركه ولازم ذلك أن يتحقّق عقد قبل الخيار حتى يصحّ أن يقال إنه متمكّن ومالك للفسخ وتركه ، لوضوح أنه مع عدمه لا معنى للفسخ وتركه.
ومنه يتّضح أنّ إطلاق الخيار في بيع الفضولي وفي نكاح بنت اُخت الزوجة أو بنت أخيها ، وفي نكاح الأمة من العبد بعد ما صارت حرّة ليس بمعناه المصطلح عليه ، لأنّ المالك في بيع الفضولي إنّما يسند العقد إلى نفسه ويصحّحه باجازته ، أو يلغي العقد عن قابلية الاستناد إليه بردّه ، فلا عقد صحيح قبل الاجازة حتى يملك فسخه أو ترك فسخه. نعم هو مختار ومالك للرد والقبول - أي الامضاء وعدمه - إلّا أنه أمر آخر غير ملك الفسخ وتركه.
وهكذا الحال في إجازة العمّة والخالة والأمة المزوّجة من حرّ بعد ما صارت حرّة ، فإنّ الاجازة فيها تصحّح العقد السابق ، ولا عقد صحيح سابقاً حتى تتمكّن العمّة أو الخالة أو الأمة من فسخه وتركه. نعم لا مانع من الامضاء والرد إلّاأنه أمر آخر غير الخيار المصطلح عليه ، وهو التمكّن من فسخ العقد وتركه. فجميع موارد

{1} مرّ تخريجه في الصفحة 3


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست