responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 407
كما أنه إذا كان مورداً للسماح وعدم الدقّة بحسب المالية فلا يجري فيه الخيار ، عقد بيع كان أو عقد إجارة أو صلح.
وهذه المسألة كما ذكرها شيخنا الأنصاري‌{1} ممّا لم يتعرّض لها الفقهاء ، وإنّما تعرّضوا لجريان خيار الشرط في جميع العقود وصرّحوا بعدم اختصاصه بالبيع ، كما تعرّضوا لخيار المجلس وخصّوه بالبيع ، ولا يستفاد من تعرّضهم لهذين الخيارين وتخصيص خيار المجلس بالبيع أنّ غيرهما من الخيارات ممّا لا خلاف في جريانها في جميع العقود ، إذ لا مفهوم لتخصيص خيار المجلس بالبيع في جريان غيره في تمام العقود ، لأنّ الوجه في تعرّضهم لخيار المجلس هو ردّ بعض العامّة حيث ذهب إلى جريانه في غير البيع من العقود فأرادوا بذلك ردّه ، فلا دلالة فيه على جريان سائر الخيارات في جميع العقود.
إذن فلابدّ من ملاحظة مدرك هذا الخيارلنرى أنّه يقتضي اختصاصه بالبيع أو شموله لسائر الخيارات فنقول: إن كان مدرك خيار الغبن هو الاجماع فلابدّ من تخصيصه بالبيع ، لأنه المقدار المتيقّن دون غيره من سائر العقود ، إذ لا إجماع عليه في غير البيع وهو ظاهر.
ثم إنه لا يجري في جميع أفراده بل يختص بقسم خاص وهو البيع المبني على التدقيق بحسب المالية وعدم المغابنة دون المبني على السماح ، إذ لا إجماع هناك والمقدار المتيقّن منه هو خصوص البيع المبني على الدقّة.
وإن كان مدركه حديث لا ضرر كما اعتمد عليه بعضهم فهو يشمل جميع العقود والمعاوضات ، لأنه عام ولم يرد عليه تخصيص في مورد ، نعم لو قام هناك دليل على عدم جريان لا ضرر في عقد من العقود فلا محالة لا يجري فيه الخيار

{1} المكاسب 5: 205


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست