responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 395
بينهما أثلاثاً ، فثلث منه لمالك الردي‌ء وثلثاه لمالك الجيّد كما هو نسبة قيمتهما والغرض أنّ الامتزاج يقتضي الشركة في المال دائماً ولا موجب للشركة في المالية والثمن ، إلّاأنّ الاشتراك فيه بنسبة ماليتهما ، فإذا كان مالية أحدهما أكثر من مالية الآخر بالضعف فلا محالة يشتركان في نفس المال أثلاثاً كما تقدّم ، وهذا تارةً يوجب وصول أكثر من منّ واحد لمالك المنّ ، واُخرى يوجب وصول أقل من مقدار ماله.
ومن هنا يظهر أنه مع بقاء نفس المالين لا وجه للاشتراك في الثمن بأن يباع المال ويقسّم ثمنه ، فإنّ الاشتراك فيه من أجل اشتراكهما في نفس المال فيشتركان فيه بلا موجب للبيع ، هذا كلّه فيما إذا لم يستند الامتزاج إلى أحد.
وأمّا إذا استند إلى أحد المالكين أو إلى ثالث ، فإن لم يحصل بذلك نقص في قيمة المجموع عن قيمة الجميع كما إذا كان أحدهما يسوى‌ََ مائة فلساً والآخر خمسين فلساً ومجموعهما يسوى بمائة وخمسين فلساً فلا كلام ، وأمّا إذا حصل بالمزج نقص عن قيمة الجميع كما إذا مزج أرزاً يسوى كيلو منه مائة فلس كارز رشت بأرز آخر يسوى كيلو منه عشرين فلساً ومجموعهما لا يشترى بمائة وعشرين وإنما يسوى بثمانين لأجل زوال وصف الخلوص عن أرز رشت وصيرورته مخلوطاً بالأجزاء الصغار ، فلا إشكال في ضمان النقص على من استند إليه المزج ، فإن كان مستنداً إلى ثالث فيضمن النقص لكل من المالكين بنسبة حصّته ، وإذا كان مستنداً إلى أحدهما فبالإضافة إلى حصّة نفسه يتلف ويضمن حصة المالك الثاني ، هذا كلّه فيما إذا امتزج أحد المتجانسين بالآخر ، والمتحصّل أنّ أحدهما إذا كان جيّداً والآخر رديئاً يشتركان في نفس المال المشترك بنسبة مالية مالهما.
ويبقى الكلام فيما ذكره الشيخ الطوسي (قدّس سرّه){1} من أنّ الاشتراك في المال‌

{1} المبسوط 2: 263


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست