responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 331
تحقق العقد وبفعلية الموضوع يكون الحكم أيضاً فعلياً ، إذ لا معنى لفعلية الضرر والتخلّف حين العقد وعدم فعلية حكمهما في ذلك الزمان وكونه فعلياً بعد زمان العلم بالغبن ، وعليه فلابدّ من فعلية الحكم أعني الخيار حين العقد وهو ظاهر.
نعم ، لو استندنا في هذا الخيار إلى غير الوجهين المتقدّمين واعتمدنا فيه على الرواية النبوية الواردة في تلقّي الركبان المشتملة على أنهم بالخيار إذا دخلوا السوق فظاهرها ثبوت الخيار من حين العلم بالغبن بتقريب أنّ المراد بقوله (صلّى اللََّه عليه وآله) « إنهم بالخيار إذا دخلوا السوق »{1} ليس هو تعليق الخيار على خصوص الدخول بالسوق بأن يكون للدخول في السوق موضوعية في ثبوت الخيار كما ذهب إليه الحلّي على ما نقله عنه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){2} وإلّا فلازم ذلك أن لا يحكم لهم بالخيار فيما إذا علموا بالقيمة السوقية قبل دخول السوق وظهر أنهم مغبونون ، مع أنه مما لا يمكن المساعدة عليه ، إذ الظاهر من الرواية أنّ الدخول بالسوق من باب الانكشاف وظهور الغبن ، فكأنّ معناها أنهم بالخيار إذا تبيّن غبنهم وظهر أنهم مغبونون ، وعليه فيكون ظاهر الرواية دليلاً على أنّ الخيار إنما هو من زمان ظهور الغبن لا محالة ، وكذلك الحال إذا كان المدرك هو الاجماع فإنّ المقدار المتيقّن منه هو الخيار بعد ظهور الغبن.
والجواب عن ذلك أوّلاً: أنّ الرواية ضعيفة السند ولا أثر منها في كتب أصحابنا الامامية ، ولا يمكن انجبار ضعفها لعدم اعتماد الأصحاب عليها في خيار الغبن ، لأنهم إنما تمسكوا في إثباته بالوجهين المتقدمين وغيرهما من الوجوه.
وثانياً: أنّ الرواية ضعيفة بحسب الدلالة أيضاً ، وذلك لأنّ المراد بظهور الغبن‌

{1} تقدّم تخريجه في الصفحة 283

{2} المكاسب 5: 177 ، التذكرة 11: 69


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست