responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 279
الأوصاف التي يوجب تخلّفها الخيار ، وحينئذ فما أفاده العلّامة (قدّس سرّه) هو الصحيح.
وأمّا ما أورده عليه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) أوّلاً بأنّ عدم زيادة الثمن من الدواعي لا من قبيل الأوصاف ، فيندفع بأنّ عدم زيادة كل من الثمن والمثمن في المالية على الآخر إنما هو من الشروط الثابتة عند العقلاء ، لأنّ العاقل لا يقدم على معاملة شي‌ء بشي‌ء إلّابهذا الاشتراط ، فلا يكون عدم الزيادة من الدواعي بل هو من الأوصاف والشرائط هذا أوّلاً.
وثانياً: ما معنى أنّ عدم زيادة الثمن عن القيمة السوقية من الدواعي فإنه بظاهره لا يرجع إلى محصّل ، إذ الداعي هو ما يوجب تصوّره ووجوده الذهني التحريك والانبعاث نحو العمل حتى يترتّب عليه ذلك الأمر المتصور ، فالدواعي بوجودها الذهني متقدمة على العمل وبوجودها الخارجي متأخرة عنه ومترتبة عليه ، فإذا اشترى دهناً واُرزاً لأجل ضيف نزل به ثم بعد ما اشتراهما ذهب عنه الضيف ولم يصل إلى غرضه ، فمثله لا يوجب الخيار لأنه من تخلّف الدواعي وتخلّفها لا يوجب الخيار ، وهذا المعنى لا نتعقّله في مثل عدم زيادة الثمن عن القيمة السوقية فما معنى أنّ تصور عدم الزيادة أوجب حركته وانبعاثه نحو المعاملة حتى يترتّب عليها عدم زيادة الثمن عن القيمة السوقية ، ولعلّه ظاهر.
وأمّا ما أورده عليه ثانياً من أنّ الشرط إذا لم يذكر في ضمن العقد لا يجب الوفاء به ، ففيه: أنّ اشتراط كونه مذكوراً في ضمن العقد لم يرد في لسان دليل ، وإنما اعتبروه تحقيقاً لمعنى الشرط لأنه بلا طرفيه غير متحقق ولا يصدق الشرط فيما إذا لم يقع في ضمن شي‌ء ، وكون الشرط في ضمنه تارةً يكون بذكره في ضمنه واُخرى بقيام القرينة المتصلة عليه ، وما نحن فيه من الثاني لأنّ هذا الاشتراط أمر ارتكازي عند العقلاء ، وهذا الارتكاز كالقرينة الحالية المتصلة بالعقد وهو يكفي في كونه
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست