responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 274
أي لأجل ذلك الحق يأمر الحاكم بحضور المدّعى عليه ، وللمدّعي حق الاحلاف على المدّعى عليه ، وليس له الاستنكاف من الحضور ولو بدعوى أنّي لا أعرفه ، فإنّ الحاكم يجبره على الحضور ، فإن قامت عنده البيّنة على مدّعاه فهو وإلّا فله أن يستحلفه عليه ، فإذا تصالحا على أن لا يعمل الآخر هذا الحق ولا يدّعي عليه فهو مما لا يدخله شرط الخيار لأنه نظير إبراء الطرف عن حق الدعوى وبعد إبرائه لا يمكن فيه الرجوع ، لأنّ الابراء لا يقبل الرجوع كما مرّ.
وأمّا الرهن فقد يقال بعدم دخول شرط الخيار فيه ، لأنه وثيقة للدين بمعنى كون المرتهن على اطمئنان من دينه وجعل الخيار فيه منافٍ للاطمئنان.
وفيه: أنّ الرهن ليس بهذا المعنى بل الوثيقة بمعنى المربوطة بالدين والمعقودة به ، ومنه قوله تعالى: { «فَشُدُّوا الْوَثَاقَ»{1} } والوثوق بمعنى الربط والعقد ومن هنا يطلق عليه الاعتقاد أيضاً أي عقد شي‌ء بشي‌ء. فالرهن وثيقة أي مربوط بالدين فلذا لا يصح للراهن أن يتصرف فيه لشدّه بالدين وربطه به ، وعليه فلا مانع من اشتراط الخيار وأخذ العين المرهونة ، لأنه حينئذٍ يصير من الدين المطلق بعد ما كان من الدين المشدود والمربوط ، والدين المطلق أمر صحيح.
وكيف كان ، فشرط الخيار لا مانع من أن يدخل في كل عقد أو إيقاع لم يرد نصّ على عدم جواز اشتراطه بالخيار كما في النكاح ، ولم يكن مما يستنكره العقلاء كما في الابراء والعتق وغيرهما من العدميات ، وفي غير ذلك لا يحتاج جواز هذا الاشتراط إلى دليل ، بل هو على وفق القاعدة فيحكم بجوازه ما لم يرد دليل على خلافه ، هذا.

{1} محمّد 47: 4

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست