responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 245
ولا يخفى عليك أنّا ذكرنا في بحث الولاية{1} أنّ ولاية الحاكم لم تثبت بدليل لفظي حتى نتمسك باطلاقها كما نثبت ولاية الأب والجدّ بالروايات وللتمسك باطلاقها مجال ، وبه نقول بجواز ردّ الثمن إلى الأب عند اشتراء الجدّ أو إلى الجدّ عند اشتراء الأب لأنّهما وليّان للطفل مطلقاً ، وأمّا الحاكم فلم يدل على ولايته دليل حتى يصح التمسك باطلاقه ، بل إنّما قلنا بولايته من باب الحسبة أي القطع بعدم رضا الشارع بذهاب مال الصغير أو نفسه هدراً أو بتلفه بلا موجب ، وأنّ الشارع راضٍ بالتصرف في أمواله حفظاً له أو لماله عن الضياع والتلف ، والمقدار المتيقّن ممن يجوز له التصرف في أموال الأطفال من باب الحسبة هو الحاكم ، وذلك لعدم احتمال كون العدالة مانعة عن القيام بتلك الوظيفة وعن جواز التصرف في مال الطفل بأن يكون الفسق شرطاً في جواز التصرف في مال الطفل ، كما لا نحتمل مانعية العلم عن ذلك بأن يقال باعتبار الجهل في المتصرف ، وعليه فالأمر يدور بين تعيّن الحاكم الشرعي أي العالم العادل في التصرف في أموال الأطفال وبين غيره من المؤمنين ، ولا إشكال أنّ الحاكم متعيّن.
وكيف كان ، فالأخذ بالحاكم وإثبات ولايته من باب الحسبة والأخذ بالمقدار المتيقّن كما ذكرناه في بحث الولاية ، وعليه فنقول: إذا قام بهذه الوظيفة أحد الحاكمين وباع أو اشترى للطفل مع مراعاة الغبطة والصلاح ، فبأيّ دليل تبقى الولاية للحاكم الثاني حينئذ حتى يجوز له أخذ الثمن أو نحوه ، لما عرفت من أنّ ولايته من جهة الأخذ بالمقدار المتيقن والحاكم الثاني ليس من القدر المتيقن بعد تصرفات الحاكم الأوّل ، وعليه فليس جواز ردّ الثمن إلى الحاكم الثاني أو عدمه‌

{1} راجع المجلد الثاني من هذا الكتاب مبحث الولاية الصفحة 175


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست