responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 220
(قدّس سرّه){1} فيما إذا اشترط ردّ عينه أو بدله ولو مع التمكّن من ردّ عينه من جهة أنّ مقتضى فسخ المعاملة رجوع كل من العوضين إلى ملك مالكه الأول ، فاشتراط ردّ بدله مع وجود عينه منافٍ لمقتضى الفسخ في المعاملات ، هذا.
ولا يخفى أنّ هذا الايراد إنما يختص بما إذا اشترط ردّ بدله مع وجود نفس الثمن بأن يكون البدل هو المنتقل إلى المشتري ، وأمّا إذا اشترط في خياره ردّ بدل الثمن وثيقة وعند ردّ البدل يتمكن من الفسخ بأن يرجع كل واحد من العوضين إلى ملك مالكهما الأول عند مجي‌ء البائع ببدل الثمن ، فلا إشكال فيه وهذا ربما يتّفق عند المتعاملين كما إذا خاف المشتري من أن يفسخ البائع المعاملة ولا يرد ثمنه ولذا يشترط عليه أن يأتي ببدل الثمن المعيّن عند إرادة الفسخ ، فإذا جاء به ودفعه إلى المشتري يتمكن من الفسخ ، فإذا فسخها فيرجع كل من عين الثمن المعيّن والمثمن إلى مالكهما الأول ثم يرد المشتري بدل الثمن الذي ردّه إليه البائع إليه.
وبعبارة اُخرى: يكون شرط رجوع كل من عين الثمن والمثمن إلى مالكهما هو ردّ بدل الثمن ، لا لأجل أنّ بدله ينتقل إلى المشتري بل ينتقل إليه عين الثمن ، إلّا أنّ ردّ بدله شرط في تمكّن البائع من الفسخ لئلّا يفسخ بلا ردّ ثمنه ثم يدفع المشتري هذا البدل إلى نفس البائع وينتقل إليه عين الثمن ، وهذا كما ترى ليس من باب رجوع بدل الثمن إلى المشتري مع بقاء عينه ، نعم لو اشترط ردّ بدله إلى المشتري بأن يكون هو المنتقل إلى المشتري مع بقاء عين الثمن ، فلا محالة يكون ذلك منافياً لمقتضى الفسخ ، إلّاأنه يمكن أن يقال إنّ هذا أيضاً لا ينافي مقتضى الفسخ ، فإنّ‌

{1} المكاسب 5: 132


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست