responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 216
المقارن للرد وأمّا قبله فلا قدرة له عليه. نعم له قدرة على إيجاد القدرة على الفسخ بايجاد المعلّق عليه بأن يردّ مثل الثمن فإنه بردّه يقدر على الفسخ أيضاً ، وهو نظير القدرة على صلاة القصر فإنها إنّما تحصل بعد السفر لا قبله ، إلّاأنه قادر على تحصيل القدرة عليه بايجاد موضوعه الذي هو السفر. وهذا القسم عين القسم الأول عند التحقيق ، لأنّ القدرة على الفسخ في كليهما تتوقف على الرد ولا قدرة له قبله في كلتا الصورتين ، فلا تغاير بينهما إلّابحسب الألفاظ والمعنى في كليهما واحد كما شرحناه.
الثالث: أن يشترط كون الرد فسخاً للمعاملة ، إذ الفسخ تارةً يكون باللفظ بعد ردّ الثمن واُخرى يكون بالفعل كما إذا ردّ الثمن بقصد كونه فسخاً ، وهذا في الحقيقة تضييق لدائرة الفسخ إلّاأنه مثل الوجهين السابقين ، غاية الأمر أنّ الفسخ فيهما كما يمكن أن يكون فعلياً كذلك يمكن أن يكون لفظياً ، وأمّا في هذا الوجه فالفسخ لابدّ وأن يكون فعلياً بالردّ ، لأنه يمكن أن يكون مصداقاً للفسخ كما إذا ردّ الثمن بقصد كونه فسخاً ، وأمّا إذا كان مثل الثمن عند المشتري من جهة من الجهات أو ردّه بقصد الأمانة أو العارية فلا يحصل به الفسخ. وبالجملة أنّ هذا الوجه أيضاً مرجعه إلى الأوّلين.
الرابع: أن يشترط انفساخ العقد عند ردّ مثل الثمن وهذا غير معقول كما أشار إليه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){1} في أواخر كلامه ، وذلك لأنه إن أراد أن يكون ردّ المثل بما هو هو موجباً لانفساخ العقد وغاية لارتفاع ملكية المشتري ولو لم يقصد بالرد فسخ المعاملة كما إذا ردّه إليه أمانة أو عارية أو وجده المشتري لقطة فهذا أمر لم يثبت في الشريعة المقدسة ، لأنّ الرد بما هو ليس غاية لملكية المشتري وموجباً للانفساخ بل يحتاج بعده إلى الفسخ ، وإن أراد بذلك أنّ الرد إذا قصد به‌

{1} المكاسب 5: 131


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست