responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 193
الغرري فاسد.
وهذا الوجه مبني على رواية العلّامة{1} من أنّ النبي (صلّى اللََّه عليه وآله) نهى عن الغرر ، وأمّا بناءً على ما هو المشهور في رواية الحديث من أنه نهى عن بيع الغرر{2} فلا يصح الاستدلال على بطلان الشرط بحديث الغرر ، إذ المفروض أنّ المنهي عنه هو البيع الغرري لا مطلق الغرر حتى يشمل الشرط فيما إذا كان غررياً.
وكيف كان فإذا فسد الشرط فيبتني إفساده البيع على القول بأنّ الشرط الفاسد مفسد للمشروط.
الثاني: أن يقال إنّ اشتراط الخيار في مدة مجهولة على خلاف السنّة ، لأنّ الشرط غرري.
وهذا الوجه مبني على تفسير الشرط بنفس الالتزام والاشتراط ، فإنّ الغرر على تقدير تحقّقه فإنما هو في نفس الاشتراط ، وأمّا إذا فسّرنا الشرط بالمشروط به كما هو المراد فيما دل على النهي عن الشرط المخالف للكتاب والسنّة فإنّ معناه النهي عن المشروط به والملتزم به الذي يخالف الكتاب والسنّة كاشتراط ترك أحد الواجبات أو اشتراط فعل أحد المحرّمات كالزنا والغيبة فإنّ الملتزم به حينئذ مخالف للكتاب والسنّة وهو الغيبة والزنا ، لا أنّ نفس الالتزام والاشتراط مخالف لهما كما في المقام وليس الملتزم به في المقام غررياً.
وهذا الوجه هو الذي ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){3} أنه يشبه الأكل من القفا حيث إنه في إبطال البيع يتمسك بأنّ شرطه غرري والفساد منه يسري إلى‌

{1} التذكرة 10: 51 ، المختلف 5: 267

{2} الوسائل 17: 448 / أبواب آداب التجارة ب‌40 ح‌3

{3} المكاسب 5: 115


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست