responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 189
الملك الموقت إلى زمان الفسخ والمفروض أنه وفى به إلى ذلك الزمان ولم ينشأ الملك المطلق حتى يجب عليه الالتزام على الاطلاق ، فلا يكون رفع اليد عنه بعد زمان الفسخ مخالفاً للسنة وذلك ظاهر.
على أنّ الروايات الواردة في خيار المجلس إنما أثبتت الخيار التعبّدي ما دام المتعاقدان في مجلس البيع ، لأنّ المتعاملين لم يجعلا لأنفسهما الخيار حتى تكون تلك الأخبار إمضاءً لذلك الخيار ، بل إنما حكم الشارع في المجلس بالخيار من باب التعبّد كما هو ظاهر ، وعليه فيكون قوله (عليه السلام) « فإذا افترقا وجب البيع » ناظراً إلى ارتفاع ذلك الخيار التعبّدي بالافتراق ، لا أنه يدلّ على لزوم البيع بمجرد الافتراق مطلقاً.
وتوضيح ذلك: أنّ الخيار الثابت للمتعاملين في مجلس البيع كما عرفت تعبّدي ، فلو كان قد اقتصر في ارتفاع ذلك الخيار بقوله (عليه السلام) « فإذا افترقا وجب البيع » لكنّا حكمنا بأنّ البيع محكوم باللزوم بعد الافتراق مطلقاً كان هناك شرط أم لم يكن ، وقلنا إنّ اشتراط الخيار حينئذ على خلاف السنة وهو ظاهر ، إلّا أنّه (عليه السلام) لم يقتصر على ذلك وورد في بعض الروايات الواردة في خيار المجلس أنه لا خيار بعد الرضا منهما وقد فسّرنا الرضا سابقاً{1} بالرضا بالالتزام بالبيع وقلنا إنّ معنى الحديث هو أنّ مقتضى رضا المتعاملين بلزوم المعاملة والالتزام بها هو الحكم بلزوم المعاملة من الابتداء ، وإنما حكمنا في خصوص زمان المجلس بالخيار لأجل التخصيص تعبّداً فإذا انقضى زمان التخصيص التعبّدي فرجع البيع إلى حاله السابق ، ويكون محكوماً باللزوم من جهة أنّهما كانا راضيين بذلك من الابتداء ، وخيار المجلس كان تعبّداً وتخصيصاً لأجل الارفاق أو غيره ، وعليه فلا

{1} راجع الصفحة 143


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست