responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 186
يتصرف فيه من حين المعاملة ، إلّاأنه قيّد ذلك الاطلاق وأخرج منه مدّة شهر واحد من زمان المعاملة ، والوجه في التفصيل بينهما ظاهر بما عرفت حيث إنّ اجتماع النقيضين إنما يلزم في الشرط المخالف لأصل العقد ، وأمّا الشرط المخالف لاطلاقه فلا يوجب الجمع بين النقيضين كما هو ظاهر.
وأمّا الاشتراط الثاني ، أعني عدم كون الشروط مخالفة للكتاب والسنّة فدليله الروايات الدالّة على عدم اعتبار الشرط المخالف لكتاب اللََّه أو سنّة نبيّه وهذا لا يفرق فيه بين الشرط المخالف لأصل الكتاب والسنّة وبين المخالف لاطلاقهما ، والوجه في ذلك أنّ إطلاق الأحكام أيضاً من الأحكام فلابدّ من اتّباعه فإذا باع شيئاً واشترط عليه شرب الخمر في حالة كذائية فهو شرط مخالف لاطلاق حرمة شرب الخمر الثابتة في الكتاب والسنّة فلا يمكن في مثله أن يقال إنّ هذا الشرط مخالف لاطلاق الآية الدالّة على حرمة شرب الخمر وليس مخالفاً لأصل حرمة شربها وذلك ظاهر ، وعليه فهذان الوجهان لا يمكن الاعتماد عليهما في الجواب عمّا أورده صاحب المستند (قدّس سرّه).
فالصحيح في الجواب أن يقال: الظاهر أنّ هذه الشبهة لا تندفع إلّابما أشرنا إليه سابقاً في كيفية اشتراط عمل أو شي‌ء آخر في ضمن العقد حيث قلنا إنّ اشتراط مثل الكتابة أو الخياطة أو غيرهما من الشروط في العقود مرجعه إلى تعليق الالتزام بالمعاملة والعقد على فعل ذلك الشرط ، وليس مرجعه إلى التعليق في العقود المبطل لها بالاتّفاق ، فمعنى اشتراط الكتابة في بيع شي‌ء أنّ التزامي وعدم رجوعي في هذه المعاملة متوقّف على الكتابة. وبعبارة اُخرى أنّ مرجع هذا الاشتراط إلى جعل الخيار ، وهذا الاشتراط والتعليق في الالتزام تارةً يكون على نحو الدلالة الالتزامية كما في اشتراط الكتابة في بيع شي‌ء الراجع إلى تعليق الالتزام بالكتابة وجعل الخيار لنفسه ، واُخرى على نحو الدلالة المطابقية كاشتراط الخيار إلى ثلاثة أيام ، لأنّ معناه
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست