responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 179
وهذه الروايات الثلاث لا يستفاد من شي‌ء منها أنّ مطلق التصرف المحرّم على غير المالك يسقط الخيار ، بل إنّها دلّت على أنّ الحدث يوجب السقوط كما أنّ هذه الأفعال المذكورة من اللمس وأخويه توجب السقوط ، وأمّا مطلق التصرف فلا.
بقي الكلام‌ في قوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن رئاب « فذلك رضى منه ولا شرط » وفي ذلك احتمالات أربعة كما ذكرها شيخنا الأنصاري‌{1}.
أحدها: أن يكون المراد بقوله « فذلك رضى منه » هو الرضا الشخصي بمعنى أنّ تلك التصرفات تكشف عن رضا الفاعل والمتصرف ببقاء البيع شخصاً أي رضا شخصياً ، فيكون المدار في سقوط الخيار هو الرضا الشخصي ولولاه لم يسقط الخيار ، وإنما حكم (عليه السلام) بسقوطه بهذه الأفعال من جهة كشفها عن الرضا الفعلي ببقاء المعاملة ولو بحسب الغالب ، فإنّ المتصرف باللمس وأخويه يكون غالباً راضياً بلزوم المعاملة.
ويدفعه: أنّ تلك التصرفات لا تكشف عن الرضا الفعلي ولو بحسب الغالب ، لأنّ غالب الناس لا يلتفت إلى أنّ في الحيوان خيار ثلاثة أيام ، بل يمكن دعوى ذلك في حق بعض المحصّلين كالمبتدئين حيث لا يدري بل ولا يحتمل أن يكون في بيع الدجاج خيار ثلاثة أيام ، وإن التفت فإنّما يحتمله في أمثال بيع الفرس ونحوه من الحيوانات الكبار ، هذا.
مضافاً إلى أنّ الخيار لا يختص بالمسلمين لثبوته في بيع الكفّار أيضاً ، مع أنّ غير المسلم لا يلتفت إلى الخيار بوجه فكيف يمكن مع ذلك دعوى أنّ تلك الأفعال تكشف عن إسقاطه الخيار وعن رضاه الشخصي بالبيع ، فهذا الاحتمال ساقط.

{1} المكاسب 5: 100 - 102

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست