وهذه
الروايات الثلاث لا يستفاد من شيء منها أنّ مطلق التصرف المحرّم على غير
المالك يسقط الخيار ، بل إنّها دلّت على أنّ الحدث يوجب السقوط كما أنّ هذه
الأفعال المذكورة من اللمس وأخويه توجب السقوط ، وأمّا مطلق التصرف فلا. بقي الكلام في قوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن رئاب « فذلك رضى منه ولا شرط » وفي ذلك احتمالات أربعة كما ذكرها شيخنا الأنصاري{1}. أحدها: أن يكون المراد بقوله « فذلك رضى منه » هو
الرضا الشخصي بمعنى أنّ تلك التصرفات تكشف عن رضا الفاعل والمتصرف ببقاء
البيع شخصاً أي رضا شخصياً ، فيكون المدار في سقوط الخيار هو الرضا الشخصي
ولولاه لم يسقط الخيار ، وإنما حكم (عليه السلام)
بسقوطه بهذه الأفعال من جهة كشفها عن الرضا الفعلي ببقاء المعاملة ولو بحسب
الغالب ، فإنّ المتصرف باللمس وأخويه يكون غالباً راضياً بلزوم المعاملة. ويدفعه: أنّ تلك التصرفات لا تكشف عن الرضا
الفعلي ولو بحسب الغالب ، لأنّ غالب الناس لا يلتفت إلى أنّ في الحيوان
خيار ثلاثة أيام ، بل يمكن دعوى ذلك في حق بعض المحصّلين كالمبتدئين حيث لا
يدري بل ولا يحتمل أن يكون في بيع الدجاج خيار ثلاثة أيام ، وإن التفت
فإنّما يحتمله في أمثال بيع الفرس ونحوه من الحيوانات الكبار ، هذا.
مضافاً إلى أنّ الخيار لا يختص بالمسلمين لثبوته في بيع الكفّار أيضاً ، مع
أنّ غير المسلم لا يلتفت إلى الخيار بوجه فكيف يمكن مع ذلك دعوى أنّ تلك
الأفعال تكشف عن إسقاطه الخيار وعن رضاه الشخصي بالبيع ، فهذا الاحتمال
ساقط.