responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 170
في أوّل ليلة الأربعاء فلا محالة تنتهي الثلاثة في آخر يوم الجمعة وتكون الليالي الثلاثة أيضاً داخلة في الخيار.
واُخرى يقال: إنّ مفهوم اليوم عبارة عن بياض يوم من طلوع الشمس إلى غروبها في مقابل الليل كما في الاستعمالات القرآنية { «سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ»{1} } ونحوه ، ويحتاج إرادة الزائد على ذلك من اليوم إلى دليل كما في يوم الصوم حيث دلّ الدليل على أنّ يومه من طلوع الفجر لا من طلوع الشمس ، وعليه فالليالي خارجة عن الأيام ، إلّاأنّ الليلتين المتوسطتين لا إشكال في دخولهما في الخيار من جهة أنّ الخيار مستمر في ثلاثة أيام ولا يمكن معه إخراج الليلتين المتوسطتين عن الخيار لاستلزامه انقطاع الخيار والمفروض أنّ الخيار مستمر وغير منقطع ، كما أنه إذا عقد في أوّل الليل أو في أثنائه لابدّ من أن يحكم عليه بالخيار في ذلك الزمان فتكون الليلة الاُولى بأجمعها أو بنصفها أيضاً داخلة في الحكم بالخيار ، وهذا من جهة العلم الخارجي بعدم انفكاك الخيار عن العقد ، ففي أيّ زمان تم فيه البيع والعقد فلابدّ من أن يحكم عليه بالخيار من ذلك الزمان ، إذ لو حكمنا عليه بالخيار من أوّل طلوع الشمس للزم انفكاك الخيار عن العقد بمقدار ليل أو نصف ليل وهو كما ترى ، فلابدّ في مفروض المثال من الالتزام بدخول الليلة الاُولى أيضاً كالليلتين المتوسطتين وهذا لا من جهة أنّ الليل داخل في مفهوم اليوم بل من جهة الاستمرار في الليلتين ومن جهة عدم الانفكاك في الليلة الاُولى.
وربما يقال: بدخول الليلة الثالثة أيضاً ، بدعوى أنّ المفروض أنّ الليلتين المتوسطتين داخلتان في الحكم ، فلو لم يحكم بدخول الليلة الثالثة أيضاً للزم الاختلاف في أفراد الأيام الثلاثة ، حيث إنّ المراد في يومين منها هو أربعة

{1} الحاقة 69: 7


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست