responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 132
وبالجملة: أنّ ما ذكرناه من اختصاص الحديث بموارد الاكراه على فعل صادر عن المكلّف على وجه الاختيار يرفع الاشكال في باب النجاسات ، ولذا لا ترى فقيهاً يتمسك بالحديث عند تعلّق الاكراه بالسفر أو الاقامة في رفع وجوب القصر أو الاتمام بدعوى أنّ السفر أو الاقامة مورد للاكراه ، وليس هذا إلّامن جهة أنّ السفر لم يؤخذ في موضوع وجوب القصر بما أنّه فعل يصدر عن المكلّف على وجه الاختيار ، وإنّما اُخذ فيه بما هو هو سواء صدر عن الاختيار أو عن الاكراه وكذلك الاقامة حيث إنّ الاقامة بما هي موضوعة لوجوب التمام عند العلم بها لا بما أنّها صادرة عن المكلّف عن اختيار.
وإذا عرفت ذلك فنقول: إنّ الافتراق المأخوذ في موضوع اللزوم إنّما اُخذ فيه بما هو هو لا بما أنه فعل اختياري يصدر عن المتعاملين ، ولذا ربما ينسب التفرّق إلى ما لا شعور له ولا اختيار فيقال تفرّق أجزاء الدار أو الكتاب ، وبما أنه ليس من الأفعال الصادرة على وجه الاختيار بمعنى أنه لم يؤخذ فيه بما هو صادر عن الارادة والاختيار وإن كان ربما يصدر على وجه الاختيار فلا يجري فيه الحديث.
فالمتحصّل أنّه لا وجه لبقاء الخيار بعد الاكراه على التفرّق وترك الفسخ لأجل ما عرفت.
ثمّ لو أغمضنا عن ذلك وبنينا على أنّ الافتراق بما هو فعل صادر عن المكلّف موژضوع للحكم باللزوم فنقول: إنّ الحديث إنّما يرفع الأحكام فيما إذا كان في رفعها امتنان وإرفاق على نوع المكلّفين ، وأيّ إرفاق ومنّة في سلب سلطنة المالك عن المال بجعل الخيار للمشتري مثلاً ، فإنّ الحكم بجواز رجوع المشتري في المعاملة ينافي سلطنة البائع على الثمن فإنه أكل للمال بلا تجارة عن تراضٍ وتصرّف في سلطان المالك وليس في ذلك إرفاق وامتنان ، وحديث رفع الاكراه كحديث نفي الضرر إنّما
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست