نجد وجهاً لما أفاده من اعتبار الاعلام في الاذن كما استشكله في المختلف{1}
واستحسنه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) والمتحصّل أنّ المعاملة في هذه
الصورة صدرت من أهلها ووقعت في محلّها ولا وجه فيها للبطلان أبداً . الصورة الثانية: أن يبيعه لنفسه باعتقاد عدم جواز
التصرف ثمّ ظهر أنه ولي ، والظاهر أنّ البيع في هذه الصورة أيضاً صحيح ،
لما مرّ وعرفت من أنّ البائع قد قصد المعاوضة الحقيقية حيث أوقعه للمالك
الواقعي إلّاأنه طبّق هذا العنوان على نفسه ادّعاء وتنزيلاً ، فالمعاملة
صحيحة وهذه الاضافة زائدة ، فلذا ذكرنا في بيع الغاصب أنه إذا أجازه المالك
صحّ ولا يضرّه إضافة الغاصب إلى نفسه ، والمقام نظير بيع الغاصب كما عرفت ،
هذا .
وقد احتمل شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){2}
بطلان المعاملة في هذه الصورة إلّا أن يجزها بعد انكشاف الحال ، بدعوى أنّ
البائع وإن ظهر أنه كان مأذوناً في المعاملة لأجل أنه ولي إلّاأنه مأذون
في البيع للمالك لا في البيع لنفسه ، فما وقع غير قابل للاذن ولم يتعلّق به
أيضاً وما هو قابل له وقد تعلّق به وهو البيع للمالك غير واقع ، فلذا
تحتاج صحّته إلى الاجازة بعد الانكشاف ، هذا .
ولا يخفى أنّ هذا القيد أعني إضافته إلى نفسه إن أُخذ مقوّماً للمعاملة
والبيع فكما لا يكون ذلك قابلاً للاذن المتقدّم إذ لا معنى للاذن في بيعه
لنفسه ، كذلك لا يقبل الاجازة المتأخّرة إذ ما معنى الاجازة في البيع لنفسه
، وقد عرفت أنّ المبادلة بنفسها