responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 36  صفحة : 388
على الفضولي .
وممّا يستدلّ به أيضاً ما ذكره المصنف بقوله: وربما يستدل أيضاً بفحوى صحة عقد النكاح من الفضولي الخ‌{1} وقد ورد في بعض الأخبار صحة تزويج الولي العرفي كالاُمّ لابنه أو الأخ لأخيه أو العم لابن أخيه إلى غير ذلك إذا أجازه الزوج بعد ذلك‌{2} ومن الظاهر أن لا خصوصية للولي العرفي، فلا وجه لما نسب إلى ابن حمزة{3} من القول بصحة تزويج الولي العرفي كالولي الشرعي، وعليه فإذا صحّ تمليك البضع بالاجازة اللاحقة مع أهميته - لأنّه يكون منه الولد كما صرّح به في بعض الأخبار{4} وهو أولى بمراعاة الاحتياط فيه - فتمليك المال يصح بطريق أولى .
وفيه: أنّ أهمية النكاح من سائر المعاملات غير قابلة للانكار كما صرّح به في جملة من الأخبار، فانّ قوام العالم به ولذا رغّب فيه الشارع وحذّر عن مقابله وهو الزنا، إلّاأنّ الكلام في أنّ أهمية المسبّب يوجب التضييق في سببه أو التوسعة فيه، فانّ المناسب للأمر المهم المرغوب فيه أن يوسّع في سببه ليسهل الوصول إليه لكل أحد، لا أن يجعل سببه ضيّقاً، فانّه مناسب للأمر المكروه للشارع، كالطلاق الذي هو مزيل للنكاح ولذا ضيّق في سببه من جهات، ألا ترى أنّ سبب النكاح لو خص باللفظ العربي الفصيح باللهجة العربية لما أمكن الوصول إليه لجملة من أهل القرى والبرّ، بخلاف ما إذا اكتفي بكل لغة. وعليه فالتوسعة في سبب النكاح لا

{1} المكاسب 3: 356 .

{2} الوسائل 20: 280 / أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب‌7 ح‌3، والصفحة 293الباب 13 ح‌3، وغيرهما .

{3} الوسيلة: 300 .

{4} الوسائل 20: 258 / أبواب مقدّمات النكاح ب‌157 ح‌1، 3 .


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 36  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست