responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 36  صفحة : 386
إذن سيده « إنّه لم يعص اللََّه وإنّما عصى سيده فإذا أجاز جاز »{1} وقد ركن إليه المحقق النائيني‌{2} بدعوى أنّ المستفاد منه الكبرى الكلّية وهي أنّ سبب عدم نفوذ العقد إن لم يكن عصيان اللََّه تعالى كالنكاح في العدّة بل كان عدم رضا السيد أو من هو بمنزلة السيد كالمالك ينفذ بلحوق الاجازة منه، والعصيان في بيع الفضولي ليس إلّا عصيان المالك، فينفذ إذا أجاز .
وفيه: أنّه إن استند عقد الفضولي إلى المالك بالاجازة اللاحقة، وشمله عموم { «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»{3} } الذي هو خطاب إلى الملّاك، فلا حاجة إلى التمسك بهذه الرواية وأمثالها، وإلّا فلا يمكن الاستدلال بها أيضاً، لأنّ غاية مفادها إنّما هي كفاية الرضا المتأخّر فيما إذا كان العقد بنفسه مستنداً إلى من يلزم الاستناد إليه، ولكنّه كان فاقداً لرضا من يعتبر رضاه فيه كما في مورد الرواية فنتعدّى إلى أمثاله كالتزويج ببنت أخي الزوجة أو بنت اُختها حيث اعتبر رضاها المتأخّر أو الاجازة المتأخّرة .
وبعبارة اُخرى: غاية مفاد الرواية أنّ الاجازة المتأخّرة من السيد تكفي في حصول الرضا، لا أنّها تكفي في استناد العقد إلى من يلزم استناده إليه .
وممّا استدلّ به على الصحة أيضاً: الأخبار الواردة في إباحة الخمس للشيعة وهي كثيرة: منها ما ورد{4} في غنائم الحرب وشراء الجواري منها، فانّها إمّا ملك‌

{1} الوسائل 21: 114 / أبواب نكاح العبيد والاماء ب‌24 ح‌1 (مع اختلاف يسير) .

{2} منية الطالب 2: 15 .

{3} المائدة 5: 1 .

{4} الوسائل 9: 552 / أبواب الأنفال ب‌4 ح‌20 .


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 36  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست