responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 36  صفحة : 35
للملك فلا يصلح لأن يقع طرفاً ومتعلّقاً له، هذا في الحقّ .
وأمّا إسقاطه وسقوطه فلأنّهما أيضاً لا يصلحان للدخول في ملك مالك المعوّض لأنّ الاسقاط والسقوط بدون ملاحظة ما اُضيفا إليه من الحقّ لا مالية لهما فلا يصلحان لأن يدخلا في ملك البائع ويقعا طرفاً للاضافة الملكية، ومع ملاحظة ما اُضيفا إليه وإن كانا مالين إلّاأنّ المضاف إليه وهو الحقّ الذي جاءت من قبله المالية لا يصلح لأن يدخل في ملك البائع كما عرفت. فلا يقاس الاسقاط بسائر الأعمال كالخياطة فإنّها في نفسها مال تصلح لأن تقع طرفاً للاضافة الملكية، بخلاف الاسقاط كما عرفت .
وفيه: أنّ ما ذكره في الحقّ إن أراد به ما ذكرنا فهو حقّ .
وأمّا ما ذكره في الاسقاط والسقوط ففيه: أنّهما بعد إضافتهما إلى الحقّ يصيران بنفسهما مالين لا أنّ المال هو الحقّ ويسند إلى الاسقاط والسقوط مجازاً فالاضافة إلى الحقّ واسطة في ثبوت المالية لهما لا واسطة في العروض. وعليه فهما بعد الاضافة يكونان مالين كالخياطة ونحوها فيصلحان لوقوعهما ثمناً بناءً على اعتبار المالية في العوضين، هذا حكم وقوع الحقّ ثمناً .
ثمّ إذا شكّ في قابلية حكم للاسقاط أو النقل أو الانتقال فما هو مقتضى القاعدة ؟
نقول: أمّا إذا شكّ في قبوله للاسقاط فإن كان لدليله إطلاق يعمّ ثبوته فيما بعد الاسقاط جاز التمسّك به كما إذا شككنا في جواز أكل المارة بعد إسقاطه فإنّه يتمسّك باطلاق دليله .
وإن لم يكن لدليله إطلاق كما إذا ثبت بالاجماع ونحوه، فإن قلنا بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلّية كما هو المشهور فلا مانع من التمسّك به وإثبات الحكم بعد إسقاطه أيضاً، ويكون نتيجته نتيجة عدم قابلية الحكم للاسقاط، هذا إذا
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 36  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست