responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 30  صفحة : 511

تتمّة

تتمّة

_______________________________

ولنختم الكلام في كتاب الإجارة بالتعرّض لحكم المسألة العامّة البلوى في العصر الحاضر المعروفة بالسرقفليّة، فنقول: السكنى في مكان من دار أو دكّان ونحوهماقد تكون: عن إباحة من المالك وترخيص في هذا التصرّف، فهي عارية لا محالة، وللمالك الرجوع عن إجازته متى شاء.
و اُخرى: تكون عن ملك لهذه المنفعة ليس لأحد حتى المالك مزاحمته فيها، وله التصرّف كيفما شاء، وهذا هو باب الإجارة التي باحثنا حولها لحدّ الآن.
و ثالثةً: عن حقّ متخلّل بين الأمرين وحدّ متوسّط بين المرحلتين، فلا هو مجرّد الإذن ليكون للآذن الرجوع عن إذنه متى شاء، ولا هو ملك للمنفعة ليكون له التصرّف كيفما شاء تصرّف الملّاك في أموالهم، وإنّما هو حقّ محض متعلّق بالسكنى في هذا المحل.
و هذا الحقّ كما هو قابل لتعلّق الجعل به ابتداءً وفي عقد مستقلّ كما في باب السكنى، فيقول: أسكنتك هذه الدار مدّة كذا أو ما دمت حيّاً، فتكون له السكونة لكن لا على نحوٍ يكون مالكاً للمنفعة، ولذا لا يسوغ له نقلها إلى الغير بإجارةٍ ونحوها، ولا تنتقل إلى ورثته بعد موته لو كان الحقّ له خاصّة أو لعنوان عامّ كالطلبة، ولا على نحو يتمكّن المالك من الرجوع، لفرض لزوم العقد، كما في الوقف.
فكذلك يمكن جعله واشتراطه بشرط صريح أو ضمني ارتكازي في ضمن‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 30  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست