responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 30  صفحة : 13
«قال: لا بأس به، إنّما يحلّ الكلام ويحرّم الكلام» كذا في التهذيب، وفي الكافي ذكر بدل«يحلّ»: «يحلّل»{1}.
و لكنّها مخدوشة سنداً ودلالةً: أمّا السند: فلعدم ثبوت وثاقة الراوي، سواء أ كان هو خالد بن نجيح أم خالد بن الحجاج. نعم، قيل بوثاقة الأوّل، لوجوه مزيّفة كرواية صفوان عنه، أو أنّ للشيخ الصدوق طريقاً إليه، ونحو ذلك ممّا لا يرجع إلى محصّل. على أنّها لو تمّت لا تكاد تنفع، لما عرفت من التردّد بينه وبين ابن الحجّاج الذي لم تثبت وثاقته جزماً.
و أمّا الدلالة: فلوضوح عدم كونها في مقام بيان حصر المحلّل والمحرّم في الكلام لتدلّ على اعتبار اللفظ في تحقّق الإنشاء وعدم الاجتزاء بالمعاطاة، إذ مضافاً إلى أنّ هذا أجنبي عن السؤال كما لا يخفى مقطوع البطلان، لعدم انحصار المحلّلات والمحرّمات في الشريعة المقدّسة بباب الألفاظ بالضرورة، بل الحصر المزبور مسوق لبيان أنّ جميع الكلمات لم تكن على حدّ سواء، بل هي مختلفة، فإنّ الكلام الصادر من الرجل من قول: اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، إن كان بعنوان الوعد بحيث لم يكن ملزماً بالوفاء فلا بأس به، وإن كان بعنوان البيع ولا يمكنه التخلّف منه حرم، لاندراجه حينئذٍ في كبرى بيع شي‌ء قبل أن يملكه، فلا يكون الكلّ على نسق واحد. وأمّا أنّ المحلّل منحصر في الكلام ولا يقع بالفعل الخارجي فالرواية أجنبيّة عن إفادة ذلك.
إذن فليس لدينا ما يدلّ على اعتبار الصيغة لا في البيع ولا في الإجارة ولا غيرهما من أنواع العقود والإيقاعات، إلّا ما دلّ الدليل على اعتبار اللفظ، أو

{1}الوسائل 18: 50/ أبواب أحكام العقود ب 8 ح 4، الكافي 5: 201/ 6، التهذيب 7: 50/ 216.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 30  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست